كتاب المعاملات المالية أصالة ومعاصرة (اسم الجزء: 12)

الفرع الثاني التوصيف الفقهي لخطاب الضمان
[ن-١١٢] توصيف خطاب الضمان المصرفي مختلف فيه، ويكاد أكثر الباحثين يعترفون بأن الأمر يفتقر إلى عناية من البحوث التخصصية التي تكشف حقيقته.
ففي ندوة البركة الثالثة للاقتصاد الإِسلامي المنعقد بأسطنبول، جاء فيه: "أما أخذ الأجر على خطاب الضمان غير المغطى بنسبة مبلغ الضمان كما هو معمول به في البنوك فقد رأت اللجنة بأغلبية الآراء أنه يحتاج إلى مزيد من الدراسة والتمحيص والاطلاع على النماذج المستعملة في مختلف الحالات والتي طلب من المختصين في البنوك تقديمها للنظر فيها" (¬١).
وقالت الهيئة الشرعية لشركة الراجحي المصرفية بعد أن ذكرت رأيها في خطاب الضمان المغطى وغير المغطى، وحكم أخذ العوض في الحالين فقد ختمت قرارها بقولها: "على أن المسألة تحتاج إلى مزيد من التأمل والبحث، وأن الهيئة تأمل في تحقيق ذلك" (¬٢).
وإذا كان أطراف الضمان ثلاثة:
هم المصرف والعميل والمستفيد، فإن الباحثين لا يختلفون بأن علاقة المصرف بالمستفيد هي علاقة ضمان، وإنما الخلاف في علاقة المصرف بالعميل.
---------------
(¬١) قرارات وتوصيات ندوات البركة (ص ٥٤).
(¬٢) راجع قرار الهيئة رقم (٢٩) وتاريخ ٤/ ٨/ ١٤١٠ هـ.

الصفحة 475