كتاب المعاملات المالية أصالة ومعاصرة (اسم الجزء: 12)

القول الأول:
قيل: إن خطاب الضمان هو كفالة محضة، سواء كان بأمر المكفول أو بدون أمره (¬١).

وجه ذلك:
أن خطاب الضمان المصرفي: هو تنفيذ للالتزام الذي ترتب في ذمة المكفول، فهو بهذا يعني: ضم ذمة إلى ذمة أخرى. وهذا هو حقيقة الضمان.

ونوقش هذا التخريج:
بأن هناك فرقًا بين الكفالة في خطاب الضمان، وبين الكفالة في الفقه الإِسلامي: فالتزام الكفيل في الفقه الإِسلامي تابع لالتزام المدين المكفول من حيث صحته وبطلانه، فالضامن فرع عن الأصيل، فإذا بطل الدين المكفول به بطل الضمان، وإذا صح وثبت الدين ثبت الضمان، بينما التزام الكفيل (المصرف) في خطاب الضمان يحكمه خطاب الضمان وحده تجاه المستفيد، فالمصرف ملتزم بما نص عليه خطاب الضمان، وما تضمنه من شروط، ولا شأن له بالشروط التي بين العميل والمستفيد فهو يلتزم بالدفع أيا كان مصير العقد بين العميل والمستفيد.

ويجاب:
بأن هذا الفارق القانوني لا يخرج الخطاب من كونه نوعًا من الكفالة، فالتزام
---------------
(¬١) انظر دراسة شرعية لأهم العقود المالية المستحدثة - محمَّد مصطفى الشنقيطي - (١/ ٣٢١)، الخدمات المصرفية وموقف الشريعة الإِسلامية منها - علاء زعتري (ص ٣٥٠)، خطاب الضمان - بحث فضيلة الشيخ بكر أبو زيد مقدم لمجمع الفقه الإِسلامي في دورته الثانية (٢/ ١٠٤١).

الصفحة 476