كتاب المعاملات المالية أصالة ومعاصرة (اسم الجزء: 12)

ومثل ذلك ما نص عليه الفقهاء من تحمل المقترض كيل مال القرض، أو وزنه.
فالمقصود في هذه المسألة حكم أخذ العمولة (عوض مالي) في مقابل الالتزام بالدين، وتقديم الضمان.
وقد اختلف العلماء في هذا:
فقيل: لا يجوز أخذ العوض على الضمان وهو مذهب الأئمة الأربعة على خلاف بينهم هل يبطل العوض وحده، ويصح الضمان، أو يبطلا معًا (¬١)، وبه
---------------
= وللمرتهن فيه حق، وقد أمكن استيفاء حقه من نماء الرهن، والنيابة عن المالك فيما وجب عليه، واستيفاء ذلك من منافعه فجاز ذلك، كما يجوز للمرأة أخذ مؤونتها من مال زوجها عند امتناعه بغير إذنه، والنيابة عنه في الإنفاق عليها. والله أعلم" اهـ.
(¬١) انظر في مذهب الحنفية: المبسوط (٢٠/ ٣٢)، البحر الرائق (٦/ ٢٤٢)، فتح القدير (٧/ ١٨٦)، مجمع الضمانات (٢/ ٦١٠).
وانظر في مذهب المالكية: الخرشي (٦/ ٣٠، ٣١)، حاشية الدسوقي (٣/ ٣٤٠، ٣٤١)، الشرح الصغير مع حاشية الصاوي (٣/ ٤٤٢، ٤٤٣)، مح الجليل (٦/ ٢٢٩)، المنتقى للباجي (٦/ ٨٤)، الشرح الكبير للدردير (٣/ ٧٧).
وجاء في مذهب الشافعية كما في الحاوي الكبير للماوردي (٦/ ٤٤٣): "فلو أمره بالضمان عنه بجعل لم يجز، وكان الجعل باطلًا، والضمان إن كان بشرط الجعل فاسدًا".
وفي مذهب الحنابلة: جاء في مسائل الإمام أحمد وإسحاق رواية إسحاق بن منصور (٢٢٩٩): "قال سفيان: إذا قال رجل لرجل: اكفل عني ولك ألف درهم، الكفالة جائزة ويرد عليه ألف درهم؛ قال أحمد: ما أرى هذا يأخذ شيئًا بحق. قال إسحاق: ما أعطاه من شيء فهو حسن".
وجاء في المغني لابن قدامة (٤/ ٢١٤): "ولو قال: اقترض لي من فلان مائة، ولك عشرة. فلا بأس، ولو قال: اكفل عني، ولك ألف لم يجز؛ وذلك لأن قوله: اقترض لي ولك عشرة جعالة على فعل مباح، فجازت، كما لو قال: ابن لي هذا الحائط ولك عشرة. وأما الكفالة، فإن الكفيل يلزمه الدين، فإذا أداه وجب له على المكفول عنه، فصار كالقرض، فإذا أخذ عوضًا صار القرض جارًا للمنفعة، فلم يجز".

الصفحة 489