كتاب المعاملات المالية أصالة ومعاصرة (اسم الجزء: 12)

الحمالة بجعل (¬١) يأخذه الحميل لا تحل، ولا تجوز، واختلفوا في صحة الضمان على هذا الشرط.
فكان الثوري يقول: إذا قال الرجل للرجل: اكفل عني، ولك ألف درهم، فإن الكفالة جائزة، وترد إليه الألف درهم.
وقال أحمد: ما أرى هذا يأخذ شيئًا بحق.
وقال إسحاق: ما أعطاه من شيء فهو حسن" (¬٢).
وقال الدردير: "وأما صريح ضمان بجعل فلا خلاف في منعه؛ لأن الشارع جعل الضمان والجاه والقرض لا تفعل إلا لله تعالى، فأخذ العوض عليها سحت" (¬٣).
وجاء في مواهب الجليل: "حكى ابن عرفة عن اللخمي ... : الضمان بجعل لا يجوز، قال: ابن القطان عن صاحب الأنباء إجماعًا" (¬٤). أي بعدم الجواز.

ونوقش دعوى الإجماع:
قال ابن منيع: "إن القول بمنع الأجرة على الضمان ليس محل إجماع بين
---------------
(¬١) وقع في بعض عبارات الفقهاء: الحمالة بجعل، ويقصدون بالجعل: الأجرة، وفي هذا تسامح في التعبير؛ لأن الجعالة: هو أن يجعل جائز التصرف شيئًا معلومًا لمن يعمل له عملاً معلومًا أو مجهولًا من مدة معلومة أو مجهولة، فلا يشترط العلم بالعمل، ولا المدة، ولا تعيين العامل للحاجة.
والجعالة: عقد جائز من الطرفين، لكل واحد من المتعاقدين فسخها بخلاف الإجارة، فهي عقد لازم، فالصحيح أن يقال: أخذ الأجرة أو العوض، أو العمولة على الحمالة أو على الضمان.
(¬٢) الأشراف على مذاهب العلماء (١/ ١٢٠، ١٢١).
(¬٣) الشرح الكبير (٣/ ٧٧).
(¬٤) مواهب الجليل (٥/ ١١١).

الصفحة 492