كتاب المعاملات المالية أصالة ومعاصرة (اسم الجزء: 12)

وقولي: (تمكن حاملها من الشراء بالآجل، ومن الحصول على النقد اقتراضًا، وتمكنه من الحصول على خدمات خاصة ... )
إشارة إلى العقود التي تجري بها البطاقات الائتمانية، ويمكن حصر هذه العقود بالاستقراء بما يلي:
(أ) عقود الشراء.
(ب) وعقود الاقتراض.
(جـ) وعقود الاستئجار. وإذا كان الرصيد مغطى يضاف إليها.
(د) عقود السحب من الرصيد.
وإذا تمت هذه العقود أو بعضها في بلد أجنبي أضيف إلى هذه العقود عقد آخر، (هـ) وهو عقد (الصرف).
وعرفها المجمع الفقهي الإِسلامي بأنها "مستند يعطيه مصدره (البنك المصدر) لشخص طبيعي أو اعتباري (حامل البطاقة) بناء على عقد بينهما يمكنه من شراء السلع أو الخدمات ممن يعتمد المستند (التاجر) دون دفع الثمن حالاً لتضمنه التزام المصدر بالدفع، ويكون الدفع من حساب المصدر، ثم يعود على حاملها في مواعيد دورية، وبعضها يفرض فوائد ربوية على مجموع الرصيد غير المدفوع بعد فترة محددة من تاريخ المطالبة، وبعضها لا يفرض فوائد، ومن أنواع هذا المستند ما يمكن من سحب نقود من المصارف" (¬١).
---------------
(¬١) مجلة مجمع الفقه الإِسلامي الدورة الثانية عشرة (٣/ ٦٧٦) وما بين القوسين انظر المجلة نفسها في دورته السابعة (١/ ص ٧١٧)، وانظر تعريف ندوة البركة، قرارات وتوصيات ندوة البركة (١٢).

الصفحة 522