كتاب المعاملات المالية أصالة ومعاصرة (اسم الجزء: 12)

وقيل: تعتبر كفالة، وهذا مذهب المالكية (¬١)؛ لأن المحال عليه احتمل سداد الدين عن المحيل، وهذا حقيقة الكفالة.
وقيل: تعتبر وكالة في الاقتراض، وهذا مذهب الحنابلة (¬٢).

والراجح:
أنه لا بد من وجود دين مستقر لدى المحال عليه؛ لأن مقتضى عقد الحوالة براءة المحيل، وهنا المحيل وإن كان قد برئ بالنسبة للتاجر إلا أن ذمته مشغولة بالنسبة لمصدر البطاقة، إذ أنه يطالبه بتسديد الدين الذي أداه نيابة عنه، ومصدر البطاقة ملزم بسدد دين حامل البطاقة، وليس متبرعًا، وهذا يدل على أنه ضامن.
وسوف يأتينا إن شاء الله مزيد بحث لهذه المسألة في باب الحوالة، بلغنا الله ذلك بمنه وكرمه.

القول الرابع:
أنها من قبيل ضمان ما لم يجب (¬٣)، وعلى هذا أكثر المشايخ والباحثين منهم
---------------
(¬١) جاء في المدونة (٥/ ٢٨٨): "إذا أحاله وليس له على من أحال عليه دين، فإنما هي حمالة". وانظر التمهيد (١٨/ ٢٩١)، المنتقى للباجي (٥/ ٧٠)، مواهب الجليل (٥/ ٩١)، الخرشي (٦/ ١٧).
(¬٢) جاء في كشاف القناع (٣/ ٣٨٥): "وإن أحال من عليه دين، على من لا دين عليه، فهو وكالة في اقتراض، فلا يصارفه؛ لأنه لم يأذن له في المصارفة"، وانظر الإنصاف (٥/ ٢٢٥).
(¬٣) يطلق فقهاء الحنفية لفظ الكفالة على كفالة المال وكفالة النفس.
والمالكية لا يفرقون بين لفظ الكفالة وبين لفظ الضمان، فهما بمعنى واحد.
ويفرق الشافعية والحنابلة بين مصطلح الضمان والكفالة، فيطلقون لفظ الضمان على كفالة المال، ولفظ الكفالة على كفالة النفس.

الصفحة 557