كتاب المعاملات المالية أصالة ومعاصرة (اسم الجزء: 12)

وحتى لو قيل: إن ضمان البطاقات الائتمانية من قبيل ضمان المجهول وهذا يقال على التنزل فإن مثل هذا جائز أيضًا لدى جمهور الفقهاء من الحنفية (¬١)، والمالكية (¬٢)، والحنابلة (¬٣)، والقديم من قول الشافعي -رحمه الله - (¬٤).

وحجتهم:
أن الضمان من قبيل التبرع، والتبرع يصح مع الجهالة.
وذهب الشافعي في الجديد إلى عدم صحة الكفالة بالدين المجهول، وهو ما ذهب إليه الثوري، والليث، وابن أبي ليلى، وابن المنذر وغيرهم (¬٥).

وجهه:
أن الكفالة التزام دين في الذمة؛ والتزام المجهول غرر ينهى عنه الشارع، فوجب أن يكون الدين معلومًا حتى يكون الكفيل على بينة من أمره، ومن قدرته على الوفاء بما التزم به.
---------------
(¬١) جاء في المبسوط (٢٠/ ٥٠): "إذا قال الرجل لرجل: بايع فلانًا فما بايعته من شيء فهو علي فهو جائز على ما قال؛ لأنه أضاف الكفالة إلى سبب وجوب المال على الأصيل، وأن ذلك صحيح، والجهالة في المكفول به لا تمنع صحة الكفالة؛ لكونها مبنية على التوسع، ولأن جهالة عينها لا تبطل شيئاً من العقود وإنما الجهالة المفضية إلى المنازعة هي التي تؤثر في العقود، وهذه الجهالة لا تفضي إلى المنازعة لأن توجه المطالبة على الكفيل بعد المبايعة وعند ذلك ما بايعه به معلوم".
وانظر الفتاوى الهندية (٣/ ٢٧١)، حاشية ابن عابدين (٥/ ٤٣٨).
(¬٢) جاء في المدونة (٥/ ٢٦٠): "قلت: أرأيت إن قلت لرجل: بايع فلانًا فما بايعته من شيء فأنا ضامن للثمن، أيلزمني هذا الضمان أم لا؟ قال: نعم يلزمك ذلك إذا ثبت ما بايعته به من شيء. قلت: أتحفظه عن مالك؟ قال: نعم".
وانظر مواهب الجليل (٥/ ٩٩)، المنتقى للباجي (٦/ ٨٣).
(¬٣) المغني (٤/ ٣٤٥)، الفروع (٤/ ٢٤١)، الإنصاف (٥/ ١٩٦).
(¬٤) الوسيط (٣/ ٢٣٨).
(¬٥) المهذب (١/ ٣٤٠)، الوسيط (٣/ ٢٣٨).

الصفحة 559