كتاب المعاملات المالية أصالة ومعاصرة (اسم الجزء: 12)

حكم أخذ العمولة على الضمان:
لا يجوز أخذ عمولة في مقابل الضمان للديون عدا النفقات والتكاليف الفعلية التي تكبدها الضامن، وقد بعثت مسألة أخذ العوض على الضمان في مبحث مستقل لأهميته، فانظره مشكورًا من هذا الكتاب.

ونوقش هذا:
أن هذا التكييف يرد عليه إشكالان:
الأشكال الأول:
وجود عملية خالية من الضمان في صلب العقد، وهي عملية السحب النقدي من مصدر البطاقة، فإن هذه العملية خالية من الضمان تمامًا، والتكييف يجب أن يشمل جميع مفردات العقد دون استثناء.

ويجاب عنه:
بأن أصحاب البطاقات الائتمانية أكثر ما يستعملونها في الشراء بالآجل وإذا كان هنا هو الغالب على معاملاتها فلا مانع من تكييفها بحسب الغالب.
وأما القدرة على الاقتراض فإن كان من غير مصدر البطاقة فهي لا تخرج عن الضمان أيضًا؛ لأنه قد ضمن أن يسدد الدين الذي عليه للغير.
وإن كان القرض من مصدر البطاقة كان العقد وعدًا بالقرض، وهذه الصورة لا تدخل في الضمان، ولكن فيه شبه بالضمان من حيث كون الضمان في حقيقته قد يؤول إلى القرض، والله أعلم.

الإشكال الثاني:
أن الأصل في عقد الضمان أن المضمون له (التاجر) له أن يطالب الأصيل

الصفحة 560