كتاب المعاملات المالية أصالة ومعاصرة (اسم الجزء: 12)

المدين بالوفاء، ونهاه عن المطل، وبين أنه ظالم إذا مطل، "وأمر الغريم بقبول الوفاء إذا أحيل على مليء، وهذا كقوله تعالى: {فَاتِّبَاعٌ بِالْمَعْرُوفِ وَأَدَاءٌ إِلَيْهِ بِإِحْسَانٍ} [البقرة: ١٧٨] فأمر المستحق أن يطالب بالمعروف، وأمر المدين أن يؤدي بإحسان، ووفاء الدين ليس هو البيع الخاص وإن كان فيه شوب المعاوضة" (¬١).

ويناقش:
تخريج العقد بأنه عقد حوالة هذا يصح على مذهب الحنفية فقط، وابن الماجشون من المالكية، وذلك لأنهم لا يشترطون لصحة الحوالة مديونية المحال عليه للمحيل، ويسمونها بالحوالة المطلقة (¬٢).
وأما الجمهور من المالكية والشافعية والحنابلة أن المحال عليه إذا لم يكن مدينًا للمحيل فإن العقد ليس من قبيل الحوالة، حتى ولو استعمل لفظ الحوالة.
فالمالكية يعتبرونه من باب الضمان (¬٣).
والشافعية يعتبرونها حوالة فاسدة (¬٤).
والحنابلة يعدون ذلك وكالة في الاقتراض (¬٥).
---------------
(¬١) إعلام الموقعين (٢/ ١٠).
(¬٢) بدائع الصنائع (٥/ ١٠٨).
(¬٣) جاء في المدونة (٥/ ٢٨٨): "يرجع عليه إذا أحاله، وليس له على أحال عليه دين، فإنما هي حمالة".
وانظر التمهيد (١٨/ ٢٩١)، المنتقى للباجي (٥/ ٧٠)، مواهب الجليل (٥/ ٩١)، الخرشي (٦/ ١٧).
(¬٤) حاشيتا قليوبي وعميرة (٢/ ٣٩٩).
(¬٥) جاء في كشاف القناع (٣/ ٣٨٥): "وإن أحال من عليه دين على من لا دين عليه فهو وكالة في اقتراض، فلا يصارفه؛ لأنه لم يأذن له في المصارفة"، وانظر الإنصاف (٥/ ٢٢٥).

الصفحة 579