كتاب المعاملات المالية أصالة ومعاصرة (اسم الجزء: 12)

منك حسب الشرط. وهذا ما يؤديه مصدر البطاقة للتاجر. إضافة إلى بعض الخدمات المقدمة مثل تحصيل فواتير الشراء، وخدمة الإيداع المباشر في الحساب، ونحو ذلك وبناء على ذلك فإنه يستحق عوضا مقابل هذه الخدمات، وقد تم الاتفاق على أن يؤخذ هذا العوض عن طريق خصم نسبة معلومة من قيمة مبيعات قابل البطاقة (¬١).

حكم أخذ العوض بناء على هذا التوصيف:
يجوز أخذ هذا العوض بناء على هذا التكييف سواء كانت هذه العمولة في صورة مبلغ مقطوع، أبو نسية من قيمة المبيعات؛ المبيعات فهذا لا يؤثر شرعًا على صحتها، ويمكن لمصدر البطاقة وبنك التاجر أن يتقاسما هذه العمولة لاشتراكهما في تقديم الخدمة للتاجر.

ونوقش هذا التوصيف:
لا يشك أحد في جواز عقد السمسرة بانفراده لو لم يكن ذلك مشروطًا في عقد الضمان، فالبنك قد التزم للتاجر بالسداد مقايل خصم هذه العمولة من قيمة فاتورة الشراء، فأصبحنا أمام عقدين:
أحدهما: يجوز أخذ العوض عليه، وهو السمسرة.
والثاني: لا يجوز أخذ العوض عليه، وهو ضمان الدين.
فإذا اجتمعا فإما أن تقدم السمسرة مجانية فيزول المحذور الشرعي، وإما أن يبطل العقدان معًا؛ لأن اجتماعهما قد يؤدي إلى أخذ العوض على الضمان في
---------------
(¬١) بطاقة الائتمان - رفيق يونس المصري، بحث مقدم لمجمع الفقه الإِسلامي في دورته السابعة (١/ ٤١٠)، بطاقة الائتمان - الصديق محمَّد الأمين الضرير - بحث مقدم لمجمع الفقه الإِسلامي في دورته الثانية عشرة (٣/ ٦١٠).

الصفحة 581