كتاب المعاملات المالية أصالة ومعاصرة (اسم الجزء: 12)

عقد مستتر هو السمسرة، وسيأتي مزيد بيان لأدلة هذا القول عند الكلام على الترجيح.

موقف المصارف الإِسلامية والهيئات الشرعية من أخذ العمولة على التاجر:
أجازت أخذ هذه العمولة الهيئة الشرعية في شركة الراجحي في فتواها رقم (٤٧) "حيث لا ترى مانعًا من الحصول على نسبة من قيمة ما يشتريه حامل البطاقة ما دامت هذه النسبة تستقطع من ثمن خدمة أو سلع، وقد تم التعارف على استقطاعها من البائع لصالح البنك الذي أصدر البطاقة وشركة الفيزا العالمية".
كما ذهبت إلى الجواز أيضًا الفتوى الصادرة عن الهيئة الشرعية لبيت التمويل الكويتي (¬١).
كما أجازت الهيئة الشرعية لبنك البلاد أخذ العمولة من التاجر في قرارها رقم (١٦) وموضوعه ضوابط البطاقات الائتمانية، ففي الوقت الذي رأت الهيئة أن تكييف العلاقة بين البنك المصدر للبطاقة وقابل البطاقة (التاجر) أنها علاقة ضمان وسمسرة، رأت أن الرسوم المأخوذة من التاجر جائزة مطلقًا سواء أكانت نسبة، أم مبلغًا مقطوعًا؛ لأن تكييف هذا المبلغ أجرة على السمسرة، وهي جائزة، وغضت الطرف عن اجتماع السمسرة مع عقد الضمان، وأحدهما يجوز أخذ العوض عليه، والآخر يحرم أخذ العوض عليه، فإذا كان لا يجوز اجتماع البيع أو الإجارة مع القرض، لم يجز اجتماع الإجارة (السمسرة) مع الضمان.
---------------
(¬١) مجلة مجمع الفقه الإِسلامي في دورته السابعة (١/ ٤٧٦) حيث تم نشر أجوبة أسئلة موجهة إلى هيئة الفتوى والرقابة الشرعية في بيت التمويل الكويتي ورأت الهيئة أن العمولة "عبارة عن أجر على وكالة وساطة بينه وبين حامل البطاقة من ترويج التعامل معه ودعاية له، وتأمين زبائن، وتسهيل تحصيل قيمة بضائعه".

الصفحة 582