كتاب المعاملات المالية أصالة ومعاصرة (اسم الجزء: 12)

ولا فرق في تحريم أخذ العوض على الضمان أن يكون الدافع للعوض هو المضمون عنه (المدين)، أو المضمون له (الدائن) في الحكم الشرعي؛ لأن ذلك في كلا الحالين سيؤدي إلى قرض جر نفعاً.
جاء في شرح الخرشي: "تبطل الحمالة إذا فسدت نفسها كما إذا أخذ الضامن جعلاً من رب الدين، أو من المدين، أو من أجنبي؛ لأنه إذا غرم رجع بما غرمه مع زيادة الجعل، وذلك لا يجوز؛ لأنه سلف بزيادة" (¬١).
وهذا هو القول هو الراجح فيما أرى، والله أعلم.
---------------
(¬١) الخرشي (٦/ ٣٠)، وانظر الشرح الصغير مع حاشية الصاوي (٣/ ٤٤٢).

الصفحة 587