كتاب المعاملات المالية أصالة ومعاصرة (اسم الجزء: 12)
مقدرة بالأمور المطبعية أو الشرعية، والوسيلة المحضة التي لا يتعلق بها غرض، لا بمادتها، ولا بصورتها يحصل بها المقصود كيف ما كانت" (¬١).
وجاء في المدونة "قلت: أرأيت إن اشتريت فلوسًا بدراهم، فافترقنا قبل أن نتقابض؟
قال: لا يصلح هذا في قول مالك، وهذا فاسد.
قال لي مالك في الفلوس: لا خير فيها نظرة بالذهب ولا بالورق، ولو أن الناس أجازوا بينهم الجلود حتى يكون لها سكة وعين لكرهتها أن تباع بالذهب والورق نظرة" (¬٢).
وهذا القول هو أقوى الأقوال، وأقربها إلى الصواب، والله أعلم.
---------------
(¬١) مجموع الفتاوى (١٩/ ٢٥١، ٢٥٢).
(¬٢) المدونة (٣/ ٣٩٥، ٣٩٦).