كتاب المعاملات المالية أصالة ومعاصرة (اسم الجزء: 12)

وأجيب: بأن العادة قصد السلف عند الاضطرار إليه، وأما الدخول على أن يسلفه الآن ليسلفه بعد شهر مثلا فليس معتادًا، فقصده بعيد" (¬١).
وأصل ذلك القاعدة الفقهية المتفق عليها بين الفقهاء كل قرض جر نفعاً فهو ربا.
كما نص على ذلك الشافعية، فإنع الشافعية أن يقرض المقترض المقرض، وعللوا ذلك بأنه قرض جر نفعاً (¬٢).
وكذلك منع منها الحنابلة، جاء في المغني: "وإن شرط في القرض ... أن يقرضه المقترض مرة أخرى لم يجز" (¬٣).
وذهب فريق من المعاصرين إلى جواز القروض المتبادلة مطلقًا (¬٤).
وقد سبق ذكر حجج هؤلاء بما يغني عن إعادته عند الكلام على الاعتمادات المستندية.
---------------
(¬١) منح الجليل (٥/ ٧٩).
(¬٢) حواشي الشرواني (٥/ ٤٧)، تحفة المحتاج (٥/ ٤٧)، حاشية البجيرمي (٢/ ٣٥٦).
(¬٣) المغني (٤/ ٢١١).
(¬٤) انظر قضايا فقهية معاصرة - د. نزيه حماد (ص ٢٢٩).

الصفحة 610