كتاب المعاملات المالية أصالة ومعاصرة (اسم الجزء: 12)

المسألة الحادية عشرة في شراء الذهب أو الفضة عن طريق بطاقة الائتمان
[ن -١٢٥] اختلف العلماء في هذه المسألة:
فقيل: لا يصح شراء الذهب أو الفضة ببطاقة الائتمان مطلقًا، أي سواء كانت البطاقة مغطاة، أو غير مغطاة.
وهذا اختيار الشيخ الصديق محمَّد الأمين الضرير (¬١).
وقيل: يصح مطلقًا، لا فرق بين كون البطاقة مغطاة، أو ليست مغطاة (¬٢)، أختاره بعض الباحثين، كالشيخ عبد الستار أبو غدة (¬٣)، والشيخ نزيه حماد (¬٤)، والشيخ يوسف الشبيلي (¬٥)، وغيرهم.
وقيل: يجوز شراء الذهب والفضة إن كانت البطاقة مغطاة، ولا يجوز إن كانت البطاقة غير مغطاة، اختاره بعض الباحثين (¬٦).
---------------
(¬١) بطاقة الائتمان - بحث مقدم لمجمع الفقه الإِسلامي في دورثه الثانية عشرة، انظر مجلة المجمع (١٢/ ٣/ ص ٦١٢).
(¬٢) الفرق بين البطاقة المغطاة وغير المغطاة، أن الثمن إذا كان مدفوعًا من حساب العميل فهي مغطاة، وإن كان الثمن مدفوعًا من مصدر البطاقة فهي غير مغطاة.
(¬٣) بطاقات الائتمان، تصورها والحكم الشرعي عليها، بحث مقدم لمجلة مجمع الفقه الإسلامي (١٢/ ٣/ ص ٤٩١).
(¬٤) بطاقات الائتمان غير المغطاة - نزيه حماد - بحث مقدم لمجلة مجمع الفقه الإِسلامي (١٢/ ٣ / ص ٥١٧، ٥٢٥).
(¬٥) الخدمات الاستثمارية (٢/ ٤٢).
(¬٦) انظر التكييف الشرعي لبطاقات الائتمان (ص ٤٩).

الصفحة 615