كتاب المعاملات المالية أصالة ومعاصرة (اسم الجزء: 12)

المسألة الثالثة عشرة الدخول في العقد الربوي لمن ينوي أن يدفع في الوقت
[ن -١٢٧] لو تضمن عقد إصدار البطاقة نصًا ربويًا، فهل يجوز الدخول في العقد لمن ينوي أن يدفع في الوقت، ولا يضطر إلى الوقوع في الربا؟
هذه المسألة ترجع إلى مسأله سابقة، وهي هل عقد الربا عقد باطل، أو عقد فاسد يمكن تصحيحه، وسبق بحثها في عقد الربا.
فمن قال: إنه عقد باطل لم ير جواز الدخول فيه؛ لأن العقود الباطلة لا يمكن تصحيحها بحال.
ومن رأى أنه عقد فاسد رأى أن بالإمكان تصحيح العقد، ومن تصحيحه أن يدفع المستحقات في الوقت، ولا يضطر إلى الوقوع في الربا، ويدخل في تصحيحه أيضًا إسقاط الزيادة الربوية، عملًا في قوله تعالى: {فَلَكُمْ رُءُوسُ أَمْوَالِكُمْ لَا تَظْلِمُونَ وَلَا تُظْلَمُونَ (٢٧٩)} [البقرة: ٢٧٩].
وقد اختلف العلماء في هذه المسألة إلى ثلاثة أقوال:

القول الأول:
يسقط الربا ويصح البيع، وهذا مذهب الحنفية مطلقاً في عقود الربا سواء كان ناتجًا عن بيع أو قرض (¬١)، ووافقهم الحنابلة في القرض خاصة (¬٢).
---------------
(¬١) انظر تبيين الحقائق (٥/ ١٨٣)، البحر الرائق (٦/ ١٣٦)، مجمع الأنهر في شرح ملتقى الأبحر (٣/ ١٥٨).
(¬٢) شرح منتهى الإرادات (٢/ ١٠٢).

الصفحة 619