كتاب المعاملات المالية أصالة ومعاصرة (اسم الجزء: 12)

الفصل الثالث في شروط الصرف
الشرط الأول وجوب التماثل عند اتحاد الجنس
[م - ١٢١٥] اختلف العلماء في وجوب التماثل عند اتحاد الجنس:
فقيل: يشترط في عقد الصرف التماثل في القدر عند اتحاد الجنس، وإلى هذا ذهب جماهير أهل العلم (¬١).
(ح-٨١٦) لما رواه البخاري من طريق مالك، عن نافع، عن أبي سعيد الخدري - رضي الله عنه - أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: لا تبيعوا الذهب بالذهب إلا مثلًا بمثل، ولا تشفوا بعضها على بعض، ولا تبيعوا الورق بالورق إلا مثلًا بمثل، ولا تشفوا بعضها على بعض، ولا تبيعوا منها غائبا بناجز. ورواه مسلم (¬٢).
(ح-٨١٧) وروى مسلم من طريق ابن أبي نعم، عن أبي هريرة، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الذهب بالذهب وزنًا بوزن، مثلاً بمثل، والفضة بالفضة وزنًا بوزن، مثلًا بمثل، فإن زاد أو استزاد فهو ربا (¬٣).
---------------
(¬١) حاشية ابن عابدين (٥/ ١٦٨)، تحفة الفقهاء (٢/ ٢٥)، بدائع الصنائع (٥/ ١٨٣)، المفهم (٤/ ٤٨٤)، شرح الزرقاني (٣/ ٣٥٤)، منح الجليل (٥/ ٣)، مواهب الجليل (٤/ ٣٠٠)، الخرشي (٥/ ٣٦)، حاشية الدسوقي (٣/ ٢٨)، المغني (٤/ ٢٥)، تفسير آيات أشكلت (١/ ٦٨٠)، المبدع (٤/ ١٢٨)، الإنصاف (٥/ ١١)، الكافي في فقه الإِمام أحمد (٢/ ٥٢)، المحرر في الفقه (١/ ٣١٨).
(¬٢) صحيح البخاري (٢١٧٧)، ومسلم (١٥٨٤).
(¬٣) صحيح مسلم (١٥٨٨).

الصفحة 67