كتاب المعاملات المالية أصالة ومعاصرة (اسم الجزء: 12)

(ح-٨١٨) وروى البخاري من طريق عبد الرحمن بن أبي بكرة قال: قال أبو بكرة - رضي الله عنه - قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تبيعوا الذهب بالذهب إلا سواء بسواء، والفضة بالفضة إلا سواء بسواء، وبيعوا الذهب بالفضة والفضة بالذهب كيف شئتم (¬١).
(ح-٨١٩) ما رواه مسلم من طريق مالك بن أبي عامر يحدث عن عثمان بن عفان، أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: لا تبيعوا الدينار بالدينارين، ولا الدرهم بالدرهمين (¬٢).
(ح-٨٢٠) كما روى مسلم من طريق أبي الأشعث عن عبادة بن الصامت، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الذهب بالذهب، والفضة بالفضة ... مثلًا بمثل، سواء بسواء، يدًا بيد ... الحديث (¬٣).

القول الثاني:
ذهب ابن عباس - رضي الله عنهما - إلا أنه لا يجب التماثل عند اتحاد الجنس، وقال: لا ربا إلا في النسيئة (¬٤)، وأخذه عنه طلابه في مكة (¬٥).
وهو مروي عن ابن مسعود - رضي الله عنه - (¬٦).
---------------
(¬١) صحيح البخاري (٢١٧٥)، ورواه مسلم بنحوه (١٥٩٠).
(¬٢) صحيح مسلم (١٥٨٥).
(¬٣) صحيح مسلم (١٥٨٧).
(¬٤) البخاري (٢١٧٥)، ورواه مسلم (١٥٩٠).
(¬٥) الاستذكار (١٩/ ٢٠٨).
(¬٦) رواه البيهقي في المعرفة (٨/ ٤٣) من طريق الشافعي فيما بلغه عن أبي معاوية، عن الأعمش، عن إبراهيم التيمي، عن أبيه، عن عبد الله بن مسعود قال: أما لا بأس بالدرهم بالدرهمين. وهذا منقطع.

الصفحة 68