كتاب المعاملات المالية أصالة ومعاصرة (اسم الجزء: 12)
الشرط الثاني في اشتراط التقابض وإن اختلف الجنس
الفرع الأول في اشتراط التقابض والحلول في صرف الأثمان بعضها ببعض
قال الكرابيسي: التفريق عن المجلس لو طرأ على عقد الصرف قبل القبض أبطله (¬١).
[م - ١٢٢٠] لم يختلف الفقهاء في وجوب التقابض في مجلس العقد قبل التفرق في عقد الصرف، وإن اختلف الجنس.
قال الحافظ في الفتح: "شتراط القبض في الصرف متفق عليه" (¬٢).
وقال ابن عبد البر: "وهذا أمر مجتمع عليه، لا خلاف فيه والحمد لله" (¬٣).
وقال ابن قدامة: "الصرف: بيع الأثمان بعضها ببعض، والقبض في المجلس شرط لصحته بلا خلاف.
قال ابن المنذر: أجمع كل من نحفظ عنه من أهل العلم على أن المتصارفين إذا افترقا قبل أن يتقابضا أن الصرف فاسد، والأصل فيه قول النبي - صلى الله عليه وسلم -: الذهب بالورق ربا إلا هاء وهاء ... " (¬٤).
---------------
(¬١) الفروق (٢/ ١١٠).
(¬٢) الفتح (٤/ ٣٨٣).
(¬٣) التمهيد (٦/ ٢٨٦)، وانظر (٤/ ٨٣، ٨٤).
(¬٤) المغني (٤/ ٥٤).