كتاب المعاملات المالية أصالة ومعاصرة (اسم الجزء: 12)

الفرع الثاني إذا تم قبض البعض في الصرف
قال ابن تيمية في الفتاوى الكبرى: التحقيق في عقود الربا إذا لم يحصل فيها القبض أن لا عقد، وقول بعض الفقهاء بطل العقد، فهو بطلان ما لم يتم لا بطلان ما تم (¬١).
وأصح منه قول الحنفية: التقابض في الصرف شرط لبقاء العقد على الصحة، لا شرط لانعقاده (¬٢).
[م - ١٢٢١] إذا حصل التقابض في بعض الثمن دون بعضه، وافترقا بطل الصوف فيما لم يقبض باتفاق الفقهاء، واختلفوا فيما قبض:
فقيل: يصح الصرف فيما قبض.
وهذا مذهب جمهور العلماء من الحنفية (¬٣)، والشافعية (¬٤)، والراجح لدى الحنابلة (¬٥)، وقول في مذهب المالكية (¬٦).
---------------
(¬١) الفتاوى الكبرى (٥/ ٣٩٢).
(¬٢) الجوهرة النيرة (١/ ٢٢٢)، البحر الرائق (٦/ ٢١٠، ٢١١)، تبيين الحقائق (٤/ ١٣٥). فتح القدير (٧/ ١٣٥).
(¬٣) تبيين الحقائق (٤/ ١٣٨)، البحر الرائق (٦/ ٢١٤)، الدر المختار (٥/ ٢٦٣)، ملتقى الأبحر (ص ١٦٥)، حاشية ابن عابدين (٥/ ٢٦٣).
(¬٤) روضة الطالبين (٣/ ٣٨١)، مغني المحتاج (٢/ ٢٣)، أسنى المطالب (٢/ ٢٣).
(¬٥) الإنصاف (٥/ ٤٥)، المبدع (٤/ ١٥١)، المغني (٤/ ٥٤)، كشاف القناع (٣/ ٢٦٦).
(¬٦) قال ابن رشد في بداية المجتهد (٢/ ١٤٩): "واختلفوا أيضاً إذا قبض بعض الصرف وتأخر بعضه -أعني الصرف المنعقد على التناجز- فقيل: يبطل الصرف كله ... وقيل: يبطل منه المتأخر فقط ... والقولان في المذهب".

الصفحة 89