كتاب المعاملات المالية أصالة ومعاصرة (اسم الجزء: 12)

وقال ابن مفلح: "وقبض ما ينقل بنقله، وما يتناول بتناوله" (¬١).

- دليل من قال: يجب القبض باليد:
الدليل الأول:
(ح-٨٢٦) روى مسلم من طريق أبي المتوكل الناجي عن أبي سعيد الخدري - رضي الله عنه -، قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: الذهب بالذهب، والفضة بالفضة، والبرّ بالبر، والشعير بالشعير، والتمر بالتمر، والملح بالملح، مثلًا بمثل، يدًا بيد، من زاد أو استزاد، فقد أربى، الآخذ والمعطي سواء (¬٢).

وجه الاستدلال:
قوله - صلى الله عليه وسلم -: (يدًا بيد) فهذا نص في وجوب التقابض في بيع الربوي بمثله.

الدليل الثاني:
(ح-٨٢٧) ما رواه مسلم من طريق أبي الأشعث عن عبادة بن الصامت، قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: الذهب بالذهب، والفضة بالفضة، والبر بالبر، والشعير بالشعير، والتمر بالتمر، والملح بالملح، مثلاً بمثل، سواء بسواء، يدًا بيد، فإذا اختلفت هذه الأصناف فبيعوا كيف شئتم إذا كان يدًا بيد (¬٣).

وجه الاستدلال:
أوجب الحديث التماثل ووجوب التقابض إذا بيع ربوي بجنسه، كما أوجب التقابض فقط دون التماثل إذا اختلف الجنس في الربويات، واتحدت العلة.
---------------
(¬١) الفروع (٤/ ١٤٠)، وانظر شرح منتهى الإرادات (٢/ ٦٣).
(¬٢) صحيح مسلم (١٥٨٤).
(¬٣) صحيح مسلم (١٥٨٧).

الصفحة 94