كتاب المسند المصنف المعلل (اسم الجزء: 12)

• أخرجه التِّرمِذي (٣٣١٦) قال: حدثنا عَبد بن حُميد، قال: حدثنا جعفر بن عون، قال: أخبرنا أَبو جناب الكلبي، عن الضحاك بن مزاحم، عن ابن عباس، قال: من كان له مال يبلغه حج بيت ربه، أو يجب عليه فيه زكاة، فلم يفعل، يسأل الرجعة عند الموت، فقال رجل: يا ابن عباس، اتق الله، فإنما يسأل الرجعة الكفار، فقال: سأتلو عليك بذلك قرآنا: {يا أيها الذين آمنوا لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله ومن يفعل ذلك فأولئك هم الخاسرون. وأنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي أحدكم الموت فيقول رب لولا أخرتني إلى أجل قريب فأصدق} إلى قوله: {والله خبير بما تعملون} قال: فما يوجب الزكاة؟ قال: إذا بلغ المال مئتين فصاعدا، قال: فما يوجب الحج؟ قال: الزاد والبعير. «موقوف» (¬١).
---------------
(¬١) المسند الجامع (٦١٩٨)، وتحفة الأشراف (٥٦٨٩).
والحديث؛ أخرجه الطبراني (١٢٦٣٥ و ١٢٦٣٦).
وأخرجه موقوفا: ابن زنجويه في «الأموال» (١٣٥٢).
- فوائد:
- قلنا: إِسناده ضعيفٌ؛ الضحاك بن مُزاحم لم يسمع من عبد الله بن عباس. انظر فوائد الحديث رقم (٥٨٥٥).
- وأخرجه ابن عَدي في «الكامل» ٩/ ٥٣، في مناكير يحيى بن أبي حية أبي جناب، وقال: وأَبو جناب من جملة المتشيعين بالكوفة.
٥٧٦٩ - عن عِكرمة مولى عبد الله بن عباس، عن عبد الله بن عباس، قال: قال رسول الله صَلى الله عَليه وسَلم:

⦗١١٤⦘
«لا صرورة في الإسلام» (¬١).
أخرجه أحمد (٢٨٤٥) و (٣١١٣/ ٢) قال: حدثنا محمد بن بكر. و «أَبو داود» (١٧٢٩) قال: حدثنا عثمان بن أبي شيبة، قال: حدثنا أَبو خالد، يعني سليمان بن حَيَّان الأحمر.
كلاهما (محمد بن بكر، وأَبو خالد الأحمر) عن عبد الملك بن جُريج، قال: أخبرني عمر بن عطاء، عن عكرمة، فذكره (¬٢).
- أَخرجه أحمد (٣١١٣/ ١) قال: حدثنا روح، قال: حدثنا ابن جُريج، قال: أخبرني عمر بن عطاء، وغيره، عن عكرمة مولى ابن عباس؛ أن رسول الله صَلى الله عَليه وسَلم قال:
«لا صرورة في الحج».
- «مُرسَل» ليس فيه: «ابن عباس».
---------------
(¬١) اللفظ لأبي داود.
(¬٢) المسند الجامع (٦١٩٦)، وتحفة الأشراف (٦١٦٢)، وأطراف المسند (٣٧٣٥).
والحديث؛ أخرجه الطبراني (١١٥٩٥)، والبيهقي ٥/ ١٦٤.
- وأخرجه؛ مرسلا القُضاعي (٨٤٣).

الصفحة 113