كتاب المسند المصنف المعلل (اسم الجزء: 12)

• وحديث عطاء بن أبي رباح، عن ابن عباس، أنه قال:
«يا زيد بن أرقم، هل علمت أن رسول الله صَلى الله عَليه وسَلم أهدي له بيضات نعام، وهو حرام، فردهن؟».
قال: نعم.
سلف في مسند زيد بن أرقم، رضي الله عنه.
٥٨٠٢ - عن طاووس، عن ابن عباس، عن النبي صَلى الله عَليه وسَلم قال:
«خمس كلهن فاسقة، يقتلهن المحرم، ويقتلن في الحرم: الفأرة، والعقرب، والحية، والكلب العقور، والغراب» (¬١).
- وفي رواية: «خمس يقتلهن المحرم: الحدأة، والفأرة، والعقرب، والغراب، والكلب العقور» (¬٢).
أخرجه أحمد (٢٣٣٠) قال: حدثنا عثمان بن محمد، قال: حدثنا جَرير. و «أَبو يَعلى» (٢٤٢٨ و ٢٦٩٣) قال: حدثنا عبد الأعلى بن حماد، قال: حدثنا وهيب بن خالد.
كلاهما (جرير بن عبد الحميد، ووهيب بن خالد) عن ليث بن أبي سُلَيم، عن طاووس، فذكره (¬٣).
---------------
(¬١) اللفظ لأحمد.
(¬٢) اللفظ لأبي يَعلى.
(¬٣) المسند الجامع (٦٢٢٧)، وأطراف المسند (٣٤٦٦)، ومَجمَع الزوائد ٣/ ٢٢٨.
والحديث؛ أخرجه إسحاق بن رَاهَوَيْه، «مسند ابن عباس (٧٦٥)، والبزار (٤٨٨١)، والطبراني (١٠٩٥٩).
- فوائد:
- قلنا: إِسناده ضعيفٌ؛ ليث بن أَبي سُليم ليس بثقة. انظر فوائد الحديث رقم ().
٥٨٠٣ - عن عِكرمة مولى عبد الله بن عباس، ومجاهد، وعطاء، عن ابن عباس، رفعه إلى النبي صَلى الله عَليه وسَلم؛
«أن النفساء، والحائض، تغتسل وتحرم، وتقضي المناسك كلها، غير أن لا تطوف بالبيت، حتى تطهر» (¬١).

⦗١٦٩⦘
- وفي رواية: «الحائض، والنفساء، إذا أتتا على الوقت تغتسلان، وتحرمان، وتقضيان المناسك كلها، غير الطواف بالبيت» (¬٢).
أخرجه أحمد (٣٤٣٥). وأَبو داود (١٧٤٤) قال: حدثنا محمد بن عيسى، وإسماعيل بن إبراهيم، أَبو مَعمَر. و «التِّرمِذي» (٩٤٥ م) قال: حدثنا زياد بن أيوب.
أربعتهم (أحمد بن حنبل، ومحمد بن عيسى، وإسماعيل بن إبراهيم، وزياد بن أيوب) عن مروان بن شجاع الجزري، قال: حدثني خصيف، عن عكرمة، ومجاهد، وعطاء، فذكروه (¬٣).
- قال أَبو داود: قال أَبو مَعمَر في حديثه: «حتى تطهر»، ولم يذكر ابن عيسى «عكرمة ومجاهدا» قال: «عن عطاء، عن ابن عباس»، ولم يقل ابن عيسى: «كلها»، قال: «المناسك، إلا الطواف بالبيت».
- قال التِّرمِذي: هذا حديثٌ حسنٌ غريبٌ من هذا الوجه.
---------------
(¬١) اللفظ لأحمد.
(¬٢) اللفظ لأبي داود.
(¬٣) المسند الجامع (٦٢٣٦)، وتحفة الأشراف (٥٨٩٣)، وأطراف المسند (٣٦٦٥).
والحديث؛ أخرجه البزار (٤٧٩٨ و ٤٩٣١)، والطبراني (١٢٠٣٠).

الصفحة 168