كتاب المسند المصنف المعلل (اسم الجزء: 12)

٥٨١٦ - عن عبد الله بن عُبيد الله بن أَبي مُليكة، قال: قال عروة لابن عباس: حتى متى تضل الناس يا ابن عباس؟ قال: وما ذاك يا عرية؟ قال: تأمرنا بالعمرة في أشهر الحج، وقد نهى عنها أَبو بكر وعمر، فقال ابن عباس: قد فعلها رسول الله صَلى الله عَليه وسَلم.
فقال عروة: هما كانا أتبع لرسول الله صَلى الله عَليه وسَلم وأعلم به منك.
أخرجه أحمد (٢٢٧٧) قال: حدثنا عفان، قال: حدثنا وهيب، قال: حدثنا أيوب، عن ابن أَبي مُليكة، فذكره (¬١).
---------------
(¬١) المسند الجامع (٦٢٥٤)، وأطراف المسند (٣٥٠٥).
٥٨١٧ - عن طاووس، عن ابن عباس، رضي الله عنهما، قال:
«كانوا يرون أن العمرة، في أشهر الحج، من أفجر الفجور في الأرض، ويجعلون المحرم صفرا، ويقولون: إذا برأ الدبر، وعفا الأثر، وانسلخ صفر، حلت العمرة لمن اعتمر، قدم النبي صَلى الله عَليه وسَلم وأصحابه صبيحة رابعة، مهلين بالحج، فأمرهم أن يجعلوها عمرة، فتعاظم ذلك عندهم، فقالوا: يا رسول الله، أي الحل؟ قال: حل كله» (¬١).
أخرجه أحمد (٢٢٧٤) قال: حدثنا عفان. و «البخاري» ٢/ ١٤٢ (١٥٦٤) قال: حدثنا موسى بن إسماعيل. وفي ٥/ ٤١ (٣٨٣٢) قال: حدثنا مسلم. و «مسلم» ٤/ ٥٦ (٢٩٨٣) قال: حدثني محمد بن حاتم، قال: حدثنا بَهز. و «النَّسَائي» ٥/ ١٨٠، وفي «الكبرى» (٣٧٨١) قال: أخبرنا عبد الأعلى بن واصل بن عبد الأعلى، قال: حدثنا أَبو أُسامة.
خمستهم (عفان بن مسلم، وموسى بن إسماعيل، ومسلم بن إبراهيم، وبَهز بن أسد، وأَبو أُسامة حماد بن أُسامة) عن وهيب بن خالد، قال: حدثنا عبد الله بن طاووس، عن أبيه، فذكره (¬٢).
---------------
(¬١) اللفظ للبخاري (١٥٦٤).
(¬٢) المسند الجامع (٦٢٥٣)، وتحفة الأشراف (٥٧١٤)، وأطراف المسند (٣٤٤٤).
والحديث؛ أخرجه إسحاق بن رَاهَوَيْه، «مسند ابن عباس» (٨١٥ و ٨١٦)، والطبراني (١٠٩٠٦ و ١٠٩٣١)، والبيهقي ٤/ ٣٤٥، والبغوي (١٨٨٤).

الصفحة 183