كتاب المسند المصنف المعلل (اسم الجزء: 12)

• حديث طاووس، عن ابن عباس، قال:
«قدم النبي صَلى الله عَليه وسَلم صبح رابعة، من ذي الحجة، مهلين بالحج، لا يخلطهم شيء، فلما قدمنا أمرنا فجعلناها عمرة، وأن نحل إلى نسائنا، ففشت في ذلك القالة»، الحديث.
سلف في مسند جابر بن عبد الله، رضي الله عنهما.
٥٨١٨ - عن طاووس، عن ابن عباس، قال:
«ما أعمر رسول الله صَلى الله عَليه وسَلم عائشة، ليلة الحصبة، إلا قطعا لأمر أهل الشرك، فإنهم كانوا يقولون: إذا برأ الدبر، وعفا الأثر، ودخل صفر، فقد حلت العمرة لمن اعتمر» (¬١).
- وفي رواية: «والله، ما أعمر رسول الله صَلى الله عَليه وسَلم عائشة، في ذي الحجة، إلا ليقطع بذلك أمر أهل الشرك، فإن هذا الحي من قريش، ومن دان دينهم، كانوا يقولون: إذا عفا الوبر، وبرأ الدبر، ودخل صفر، فقد حلت العمرة لمن اعتمر. فكانوا يحرمون العمرة، حتى ينسلخ ذو الحجة والمحرم» (¬٢).
أخرجه أحمد (٢٣٦١) قال: حدثنا يعقوب، قال: حدثنا أبي، عن ابن إسحاق. و «أَبو داود» (١٩٨٧) قال: حدثنا هَنَّاد بن السَّري، عن ابن أبي زائدة، قال: حدثنا ابن جُريج، ومحمد بن إسحاق. و «ابن حِبَّان» (٣٧٦٥) قال: أخبرنا الحسن بن سفيان الشيباني، قال: حدثنا الحسن بن سهل الجعفري، قال: حدثنا ابن أبي زائدة، قال: حدثنا ابن جُريج، وابن إسحاق.
كلاهما (محمد بن إسحاق، وعبد الملك بن جُريج) عن عبد الله بن طاووس، عن أبيه، فذكره (¬٣).
---------------
(¬١) اللفظ لأحمد.
(¬٢) اللفظ لأبي داود.
(¬٣) المسند الجامع (٦٣٨٨)، وتحفة الأشراف (٥٧٢٢)، وأطراف المسند (٣٤٤٤).
والحديث؛ أخرجه الطبراني (١٠٩٠٧)، والبيهقي ٤/ ٣٤٤.

الصفحة 184