كتاب المسند المصنف المعلل (اسم الجزء: 12)

٥٨١٩ - عن أبي العالية البَرَّاء، عن ابن عباس، رضي الله عنهما، قال:
«قدم النبي صَلى الله عَليه وسَلم وأصحابه لصبح رابعة، يلبون بالحج، فأمرهم أن يجعلوها عمرة، إلا من معه الهدي» (¬١).
- وفي رواية: «أهل رسول الله صَلى الله عَليه وسَلم بالحج، فقدم لأربع مضين من ذي الحجة، فصلى بنا الصبح بالبطحاء، ثم قال: من شاء أن يجعلها عمرة، فليجعلها» (¬٢).
- وفي رواية: «قدم رسول الله صَلى الله عَليه وسَلم وأصحابه لصبح رابعة, وهم يلبون بالحج, فأمرهم رسول الله صَلى الله عَليه وسَلم أن يحلوا» (¬٣).
- وفي رواية: «صلى رسول الله صَلى الله عَليه وسَلم الصبح بذي طوى، وقدم لأربع مضين من ذي الحجة، وأمر أصحابه أن يحولوا إحرامهم بعمرة، إلا من كان معه الهدي» (¬٤).
أخرجه أحمد (٣٥٠٩) قال: حدثنا روح، قال: حدثنا شعبة. و «البخاري» ٢/ ٤٣ (١٠٨٥) قال: حدثنا موسى بن إسماعيل، قال: حدثنا وهيب. و «مسلم» ٤/ ٥٦ (٢٩٨٤) قال: حدثنا نصر بن علي الجهضمي، قال: حدثنا أبي، قال: حدثنا شعبة. وفي (٢٩٨٥) قال: وحدثناه إبراهيم بن دينار، قال: حدثنا روح (ح) وحدثنا أَبو داود المباركي، قال: حدثنا أَبو شهاب (ح) وحدثنا محمد بن المثنى، قال: حدثنا يحيى بن كثير، كلهم عن شعبة. وفي ٤/ ٥٧ (٢٩٨٦) قال: وحدثنا هارون بن عبد الله، قال: حدثنا محمد بن الفضل السدوسي، قال: حدثنا وهيب. وفي (٢٩٨٧) قال: وحدثنا عَبد بن حُميد، قال: أخبرنا عبد الرزاق، قال: أخبرنا مَعمَر. و «النَّسَائي» ٥/ ٢٠١، وفي «الكبرى» (٣٨٣٩) قال: أخبرنا محمد بن معمر، قال: حدثنا حبان، قال: حدثنا وهيب.
---------------
(¬١) اللفظ للبخاري.
(¬٢) اللفظ لأحمد.
(¬٣) اللفظ للنسائي ٥/ ٢٠١ (٣٨٣٩).
(¬٤) اللفظ لمسلم (٢٩٨٧).
وفي ٥/ ٢٠١، وفي «الكبرى» (٣٨٤٠) قال: أخبرنا محمد بن بشار، عن يحيى بن كثير أبي غسان، قال: حدثنا شعبة. و «ابن حِبَّان» (٣٧٩٤) قال:

⦗١٨٦⦘
أخبرنا أحمد بن الحسين بن عبد الجبار الصوفي، قال: حدثنا سليمان بن محمد، أَبو داود المباركي، قال: حدثنا أَبو شهاب، عن شعبة.
ثلاثتهم (شعبة بن الحجاج، ووهيب بن خالد، ومَعمَر بن راشد) عن أيوب السَّخْتِياني، عن أبي العالية البَرَّاء، فذكره (¬١).
- قال البخاري، عقب روايته: تابعه عطاء، عن جابر (¬٢).
- أَخرجه أحمد (٢٦٤١) قال: حدثنا عفان، قال: حدثنا وهيب. وفي ١/ ٣٦٠ (٣٣٩٥) قال: حدثنا إسماعيل.
كلاهما (وهيب بن خالد، وإسماعيل ابن عُلَية) عن أيوب، عن رجل، قال: سمعت ابن عباس يقول:
«قدم رسول الله صَلى الله عَليه وسَلم وأصحابه، لصبح رابعة، مهلين بالحج، فأمرهم رسول الله صَلى الله عَليه وسَلم أن يجعلوها عمرة، إلا من كان معه الهدي، قال: فلبست القمص، وسطعت المجامر، ونكحت النساء» (¬٣).
- وفي رواية: «أمرنا رسول الله صَلى الله عَليه وسَلم أن نحل فحللنا، فلبست الثياب، وسطعت المجامر، ونكحت النساء».
لم يسم الراوي عن ابن عباس (¬٤).
---------------
(¬١) المسند الجامع (٦٢٦١)، وتحفة الأشراف (٦٥٦٥)، وأطراف المسند (٣٢٥٢).
والحديث؛ أخرجه أَبو عَوانة (٣١٢٥: ٣١٢٩)، والبيهقي ٥/ ٤.
(¬٢) رواية عطاء، عن جابر بن عبد الله، سلفت في مسنده، رضي الله عنه.
(¬٣) اللفظ لوهيب.
(¬٤) أطراف المسند (٣٩٩٠).

الصفحة 185