• أخرجه أحمد (٥٧٦٥) قال: حدثنا عفان، قال: حدثنا وهيب، قال: حدثنا عبد الله بن طاووس. و «النَّسَائي» في «الكبرى» (٤١٨٣) قال: أخبرنا عَمرو بن علي، قال: حدثنا محمد بن جعفر، قال: حدثنا شعبة، عن إبراهيم بن ميسرة.
كلاهما (عبد الله بن طاووس، وإبراهيم بن ميسرة) عن طاووس، أنه سمع ابن عمر، يقول في أول أمره: إنها لا تنفر، قال: ثم سمعت ابن عمر (¬١) يقول:
⦗٣٠٦⦘
«رخص رسول الله صَلى الله عَليه وسَلم لهن» (¬٢).
- وفي رواية: «عن طاووس، عن ابن عمر، أنه كان يقول قريبا من سنتين: لا تنفر، حتى يكون آخر عهدها بالبيت، ثم قال ابن عمر بعد: تنفر إنه رخص للنساء» (¬٣).
ليس فيه: «ابن عباس» (¬٤).
---------------
(¬١) في «أطراف المسند» (٣٤٥٣): «ثم سمعت ابن عباس»، وأورده ابن حجر في مسند عبد الله بن عباس، وقال: وقع في مسند ابن عمر، يعني أنه وقع في «مسند أحمد» في مسند عبد الله بن عمر، وهو كذلك، والذي في نسخنا الخطية التي اعتمدناها في تحقيق «مسند أحمد»، والطبعات الثلاث: «ثم سمعت ابن عمر»، والله أعلم.
(¬٢) اللفظ لأحمد.
(¬٣) اللفظ للنسائي (٤١٨٣).
(¬٤) المسند الجامع (٧٦٢٤)، وتحفة الأشراف (١٦٢٧٥)، وأطراف المسند (٣٤٥٣).
والحديث؛ أخرجه الدارقُطني (٢٦٩١).