كتاب المسند المصنف المعلل (اسم الجزء: 12)

٥٩٣٤ - عن طاووس، قال: كنت مع ابن عباس، إذ قال له زيد بن ثابت: أنت تفتي أن تصدر الحائض، قبل أن يكون آخر عهدها بالبيت؟ قال: نعم، قال: فلا تفت بذلك، فقال له ابن عباس: إما لا، فسل فلانة الأَنصارية، هل أمرها بذلك النبي صَلى الله عَليه وسَلم؟ فرجع إليه زيد بن ثابت يضحك، ويقول: ما أراك إلا قد صدقت.
أخرجه أحمد (١٩٩٠) قال: حدثنا يحيى. وفي ١/ ٣٤٨ (٣٢٥٦) قال: حدثنا محمد بن بكر. و «مسلم» ٤/ ٩٣ (٣٢٠٠) قال: حدثني محمد بن حاتم، قال: حدثنا يحيى بن سعيد. و «النَّسَائي» في «الكبرى» (٤١٨٧) قال: أخبرنا عَمرو بن علي، قال: حدثنا يحيى.
كلاهما (يحيى بن سعيد، ومحمد بن بكر) عن عبد الملك بن جُريج، قال: حدثني الحسن بن مسلم، عن طاووس، فذكره (¬١).
---------------
(¬١) المسند الجامع (٦٣٧٤)، وتحفة الأشراف (٥٦٩٩)، وأطراف المسند (٣٤٣٦).
والحديث؛ أخرجه أَبو عَوانة (٣٣١٣)، والبيهقي ٥/ ١٦٣.
٥٩٣٥ - عن عَمرو بن دينار، أن ابن عباس كان يذكر؛
«أن النبي صَلى الله عَليه وسَلم رخص للحائض أن تصدر قبل أن تطوف، إذا كانت قد طافت في الإفاضة».

⦗٣٠٧⦘
أخرجه أحمد (٣٥٠٥) قال: حدثنا روح، قال: حدثنا زكريا، قال: حدثنا عَمرو بن دينار، فذكره (¬١).
---------------
(¬١) المسند الجامع (٦٣٧٦)، وأطراف المسند (٣٨١٠).
والحديث؛ أخرجه الطبراني (١١٢٠٦).

الصفحة 306