كلاهما (يزيد بن هارون، وغُندَر) عن سعيد بن أبي عَروبَة، عن قتادة، عن جابر بن زيد، عن ابن عباس، قال: إن البغايا اللائي ينكحن أنفسهن بغير بينة. «موقوف».
لم يذكر التِّرمِذي متنه وقال: نحوه، ولم يرفعه.
- قال التِّرمِذي: هذا أصح.
- قال التِّرمِذي: هذا حديثٌ غير محفوظ، لا نعلم أحدًا رفعه إلا ما روي عن عبد الأعلى، عن سعيد، عن قتادة، مرفوعًا.
وروي عن عبد الأعلى، عن سعيد، هذا الحديث موقوفا.
والصحيح ما روي عن ابن عباس قوله: «لا نكاح إلا ببينة»، هكذا روى أصحاب قتادة، عن قتادة، عن جابر بن زيد، عن ابن عباس؛ لا نكاح إلا ببينة.
وهكذا روى غير واحد، عن سعيد بن أبي عَروبَة، نحو هذا، موقوفا.
٥٩٥١ - عن نافع بن جبير بن مطعم، عن عبد الله بن عباس، أن رسول الله صَلى الله عَليه وسَلم قال:
«الأيم أحق بنفسها من وليها، والبكر تستأذن في نفسها، وإذنها صماتها» (¬١).
- وفي رواية: «الثيب أحق بنفسها من وليها، والبكر تستأمر في نفسها، فصمتها إقرارها» (¬٢).
- وفي رواية: «الأيم أولى بأمرها، واليتيمة تستأمر في نفسها، وإذنها صماتها» (¬٣).
⦗٣٢٠⦘
- وفي رواية: «الأيم أملك بأمرها من وليها، والبكر تستأمر في نفسها، وصماتها إقرارها» (¬٤).
- وفي رواية: «الثيب أحق بنفسها من وليها، والبكر يستأذنها أَبوها في نفسها، وإذنها صماتها».
وربما قال: وصمتها إقرارها (¬٥).
- وفي رواية: «الأيم أولى بنفسها من وليها، والبكر تستأمر في نفسها، قيل: يا رسول الله، إن البكر تستحي أن تتكلم؟ قال: إذنها سكوتها» (¬٦).
---------------
(¬١) اللفظ لمالك في «الموطأ».
(¬٢) اللفظ للحميدي.
(¬٣) اللفظ لأحمد (٢٣٦٥).
(¬٤) اللفظ لأحمد (٢٤٨١).
(¬٥) اللفظ لمسلم (٣٤٦٢).
(¬٦) اللفظ لابن ماجة.