كتاب المسند المصنف المعلل (اسم الجزء: 12)

أربعتهم (محمد بن جعفر غُندَر، ووكيع بن الجراح، ويحيى بن سعيد، ويزيد بن زُريع) عن شعبة، قال: حدثنا أَبو جمرة، فذكره (¬١).
- قال مسلم: أَبو جمرة اسمه: نصر بن عمران، وأَبو التياح اسمه: يزيد بن حميد، ماتا بسرخس.
- وقال التِّرمِذي: هذا حديثٌ حسنٌ صحيحٌ، وقد روى شعبة، عن أبي حمزة القصاب، واسمه: عمران بن أبي عطاء، وروي عن أبي جَمرة الضبعي، واسمه: نصر بن عمران، وكلاهما من أصحاب ابن عباس.
- وقال أَبو عبد الرَّحمَن النَّسَائي: وأَبو حمزة، عمران بن أبي عطاء، ليس بالقوي، وأَبو جمرة، نصر بن عمران، بصري، ثقة، وكلاهما يروي عن ابن عباس.
---------------
(¬١) المسند الجامع (٦١٧٦)، وتحفة الأشراف (٦٥٢٦)، وأطراف المسند (٣٩٢٣).
والحديث؛ أخرجه الطيالسي (٢٨٧٣)، والبزار (٥٣٠٧)، وابن الجارود (٥٤٩)، والطبراني (١٢٩٦٣)، والبيهقي ٣/ ٤٠٨.
- فوائد:
- وهذا له حكم الموقوف، إذ وقع بعد وفاة النبي صَلى الله عَليه وسَلم والموقوف لا تقوم به حجة، ولا يثبت به حكم.
- كتاب الزكاة
٥٦٩٤ - عن مجاهد، عن ابن عباس، قال:
«لما نزلت هذه الآية: {الذين يكنزون الذهب والفضة}، قال: كبر ذلك على المسلمين، وقالوا: ما يستطيع أَحد منا لولده مالا يبقى بعده، فقال عمر: أَنا أُفرج عنكم، فانطلقوا، وانطلق عمر، واتبعه ثوبان، فأَتى النبي صَلى الله عَليه وسَلم فقال: يا نبي الله، إِنه قد كبر على أَصحابك هذه الآية، فقال نبي الله صَلى الله عَليه وسَلم: إِنا لم نفرض الزكاة إِلا لما بقي من أَموالكم، وإِنما فرض المواريث في الأَموال لتبقى بعدكم، قال: فكبر عمر، فقال له النبي صَلى الله عَليه وسَلم:

⦗٣٤⦘
أَلا أُخبرك بما يكنز المرء؟ المرأَة الصالحة، إِذا نظر إِليها سرته، وإِذا أَمرها أَطاعته، وإِذا غاب عنها حفظته».
أخرجه أَبو يَعلى (٢٤٩٩) قال: حدثنا أَبو بكر، قال: حدثنا يحيى بن يَعلى، قال: حدثني أبي، قال: حدثنا غَيلان، عن عثمان أبي اليقظان، عن جعفر بن إياس، عن مجاهد، فذكره.

الصفحة 33