كتاب المسند المصنف المعلل (اسم الجزء: 12)

• أخرجه أَبو داود (١٦٦٤) قال: حدثنا عثمان بن أبي شيبة، قال: حدثنا يحيى بن يَعلى المحاربي، قال: حدثنا أبي، قال: حدثنا غَيلان، عن جعفر بن إياس، عن مجاهد، عن ابن عباس، قال:
«لما نزلت هذه الآية: {والذين يكنزون الذهب والفضة} قال: كبر ذلك على المسلمين، فقال عمر: أنا أفرج عنكم، فانطلق، فقال: يا نبي الله، إنه كبر على أصحابك هذه الآية، فقال رسول الله صَلى الله عَليه وسَلم: إن الله لم يفرض الزكاة إلا ليطيب ما بقي من أموالكم، وإنما فرض المواريث لتكون لمن بعدكم، قال: فكبر عمر، ثم قال له: ألا أخبرك بخير ما يكنز المرء؟ المرأة الصالحة: إذا نظر إليها سرته، وإذا أمرها أطاعته، وإذا غاب عنها حفظته».
ليس فيه: «عثمان، أَبو اليقظان» (¬١).
---------------
(¬١) المسند الجامع (٦١٨٤)، وتحفة الأشراف (٦٣٨٣)، والمقصد العَلي (١١٨٠)، ومَجمَع الزوائد ٧/ ٣٠، وإتحاف الخِيرَة المَهَرة (٣١٠٦ و ٥٧١٧)، والمطالب العالية (٣٦٢٧).
والحديث؛ أخرجه البيهقي ٤/ ٨٣.
- فوائد:
- قال عبد الله بن أحمد بن حنبل: حدثني أبي، قال: حدثنا يحيى بن سعيد، قال: كان شعبة يضعف حديث أبي بشر، عن مجاهد. «العلل» (١٢٧١).
• حديث سالم بن أبي الجعد، عن ابن عباس، قال:

⦗٣٥⦘
«جاء أعرابي إلى النبي صَلى الله عَليه وسَلم فقال: إنا وجدنا في كتابك، وأمرتنا رسلك، أن نأخذ من حواشي أموالنا، فنردها على فقرائنا» الحديثَ.
سلف برقم ().
- وحديث أبي معبد، عن ابن عباس، قال:
«قال رسول الله صَلى الله عَليه وسَلم لمعاذ بن جبل، حين بعثه إلى اليمن: أخبرهم أن الله قد فرض عليكم صدقة، تؤخذ من أغنيائهم، فترد على فقرائهم».
سلف برقم ().

الصفحة 34