- وفي رواية: «عن ابن عباس؛ في الرجل يقع على امرأته، وهي حائض، قال: يتصدق بدينار، أو نصف دينار» (¬١).
- وفي رواية: «عن ابن عباس، قال: إذا أصابها في أول الدم، فدينار، وإذا أصابها في انقطاع الدم، فنصف دينار» (¬٢).
- وفي رواية: «عن ابن عباس، قال: إذا أصابها حائضا تصدق بدينار».
وقال مقسم: فإن أصابها بعد ما ترى الطهر، فنصف دينار، ما لم تغتسل» (¬٣). «موقوف».
- زاد في رواية الدَّارِمي (١٢١٥): وقال إبراهيم: يستغفر الله.
- قال شعبة: أما حفظي، فهو مرفوع، وأما فلان وفلان، فقالوا: غير مرفوع، فقال بعض القوم: حدثنا بحفظك، ودعنا مما قال فلان وفلان، فقال: والله ما أحب أني عمرت في الدنيا عمر نوح، وأني حدثت بهذا، أو سكت عن هذا.
- قال أَبو محمد الدَّارِمي: عبد الحميد هو ابن عبد الرَّحمَن بن زيد بن الخطاب، وكان والي عمر بن عبد العزيز على الكوفة.
- قال أَبو داود (٢٦٥): وكذلك قال ابن جُريج، عن عبد الكريم، عن مِقسَم.
- وأخرجه الدَّارِمي (١٢١٠) قال: أخبرنا محمد بن يوسف، قال: حدثنا سفيان، عن ابن جُريج، عن عبد الكريم، عن رجل، عن ابن عباس، قال: إذا أتاها في دم، فدينار، وإذا أتاها وقد انقطع الدم، فنصف دينار. «موقوف».
---------------
(¬١) اللفظ لابن أبي شيبة (١٢٥١١).
(¬٢) اللفظ لأبي داود (٢٦٥).
(¬٣) اللفظ للنسائي (٩٠٦٣).
والحديث؛ أخرجه البزار (٤٧٥٠)، وابن الجارود (١١٠)، والبيهقي ١/ ٣١٤ و ٣١٥ و ٣١٧ و ٣١٩.