• وأخرجه عبد الرزاق (١٢٦٢) عن ابن جُريج، عن خصيف. وفي (١٢٦٣) عن الثوري، عن خصيف، وعلي بن بذيمة. و «أحمد» (٢٩٩٦) قال: حدثنا يحيى بن آدم، قال: حدثنا سفيان، عن خصيف. و «النَّسَائي» في «الكبرى» (٩٠٦١) قال: أخبرني هلال بن العلاء، قال: حدثنا حسين، قال: حدثنا أَبو خيثمة، قال: حدثنا خصيف. وفي (٩٠٦٢) قال: أخبرنا محمد بن علي بن ميمون، قال: حدثنا الفريابي، قال: حدثنا سفيان، عن خصيف.
كلاهما (خصيف بن عبد الرَّحمَن، وعلي بن بذيمة) عن مقسم؛
«أن رسول الله صَلى الله عَليه وسَلم أمر رجلا، أتى امرأته حائضا، أن يتصدق بنصف دينار» (¬١).
- وفي رواية: «عن مِقسَم، عن النبي صَلى الله عَليه وسَلم؛ في الرجل يجامع امرأته، وهي حائض، قال: عليه نصف دينار» (¬٢).
- وفي رواية: «عن مِقسَم، قال: كان الرجل إذا وقع على امرأته، وهي حائض، أمره رسول الله صَلى الله عَليه وسَلم بنصف دينار يتصدق به» (¬٣).
«مُرسَل».
- في رواية ابن جُريج، قال: وكان الحكم بن عتيبة يقول: لا أدري قال مقسم: دينارا، أو قال: نصف دينار.
---------------
(¬١) اللفظ لعبد الرزاق (١٢٦٣).
(¬٢) اللفظ لأحمد (٢٩٩٦).
(¬٣) اللفظ للنسائي (٩٠٦١).
- فوائد:
- قلنا: إِسناده ضعيفٌ؛ قال عبد الله بن أحمد بن حنبل: حدثني أبي، قال: حدثنا سفيان، عن عبد الكريم أبي أُمية، عن مِقسَم، عن ابن عباس؛ «إذا أتى امرأته وهي حائض». قيل لسفيان: يا أبا محمد، هذا مرفوع، فأبى أن يرفعه، وقال: أنا أعلم به، يعني أبا أُمية. «العلل ومعرفة الرجال» (١٠٣٦).
⦗٣٦٢⦘
- وقال ابن أبي حاتم: سألت أبي عن حديث مِقسَم، عن ابن عباس، عن النبي صَلى الله عَليه وسَلم في الذي يأتي امرأته وهي حائض.
فقال: اختلفت الرواية:
فمنهم من يروي عن مِقسَم، عن ابن عباس، موقوفا.
ومنهم من يروي عن مِقسَم، عن النبي صَلى الله عَليه وسَلم مُرسلًا.
وأما من حديث شعبة، فإن يحيى بن سعيد أسنده، وحكي أن شعبة، قال: أسنده لي الحكم مرة، ووقفه مرة.
وقال أبي: لم يسمع الحكم من مقسم هذا الحديث.
وقال ابن أبي حاتم: وسمعت أَبا زُرعَة يقول: حديث قتادة، عن مِقسَم، ولا أعلم قتادة روى عن عبد الحميد شيئا، ولا عن الحكم. «علل الحديث» (١٢١ و ١٢٢).
- وقال ابن الجارود: حدثنا محمد بن زكريا الجوهري، قال: حدثنا بُندَار، قال: حدثنا عبد الرَّحمَن، يعني ابن مهدي، قال: حدثنا شعبة بهذا الحديث، ولم يرفعه، فقال رجل لشعبة: إنك كنت ترفعه، قال: كنت مجنونا، فصححت. «المنتقى» (١١٠).