٥٩٨٢ - عن عكرمة مولى عبد الله بن عباس، عن عبد الله بن عباس؛
«عن النبي صَلى الله عَليه وسَلم؛ في الرجل يأتي امرأته، وهي حائض، قال: يتصدق بدينار، فإن لم يجد، فنصف دينار» (¬١).
- وفي رواية: «عن النبي صَلى الله عَليه وسَلم؛ في الذي يأتي أهله، وهي حائض، قال: يتصدق بنصف دينار» (¬٢).
أخرجه أحمد (٢٢٠١) قال: حدثنا يونس، قال: حدثنا حماد بن سلمة, عن عطاء العطار. وفي ١/ ٣٠٦ (٢٧٨٩) قال: حدثنا سريج، قال: حدثنا حماد, يعني ابن سلمة, عن عطاء العطار. وفي ١/ ٣٦٣ (٣٤٢٨) قال: حدثنا أَبو كامل، قال: حدثنا حماد، قال: حدثنا عطاء العطار. و «النَّسَائي» في «الكبرى» (٩٠٦٥)
⦗٣٦٣⦘
قال: أخبرنا سهل بن صالح الأنطاكي، قال: حدثنا محمد بن عيسى, هو ابن الطباع، قال: أخبرنا شريك, عن خصيف.
كلاهما (عطاء العطار، وخصيف بن عبد الرَّحمَن) عن عكرمة، فذكره (¬٣).
- قال أَبو عبد الرَّحمَن النَّسَائي (٩٠٦٤): هذا خطأ وشريك ليس بالحافظ، يعني حديث سهل بن صالح.
- أَخرجه النَّسَائي في «الكبرى» (٩٠٥٤) قال: أخبرنا واصل بن عبد الأعلى، قال: حدثنا أسباط بن محمد، عن أشعث، عن الحكم، عن عكرمة، عن ابن عباس؛ في الرجل يقع على امرأته، وهي حائض، قال: يتصدق بدينار، أو بنصف دينار. «موقوف».
---------------
(¬١) اللفظ لأحمد (٣٤٢٨).
(¬٢) اللفظ للنسائي (٩٠٦٥).
(¬٣) المسند الجامع (٦٤٦٩)، وتحفة الأشراف (٦٠٤٤ و ٦٠٧٢)، وأطراف المسند (٣٧٣١).
والحديث؛ أخرجه الطبراني (١١٦٩٨ و ١١٩٢١ و ١٢٠٢٥)، والبيهقي ١/ ٣١٧ و ٣١٨.