أخرجه عبد الرزاق (١١٣٣٤ و ١١٣٣٥). وأَبو داود (٢١٩٦) قال: حدثنا أحمد بن صالح، قال: حدثنا عبد الرزاق، قال: أخبرنا ابن جُريج، قال: أخبرني بعض بني أبي رافع مولى النبي صَلى الله عَليه وسَلم عن عكرمة مولى ابن عباس، فذكره (¬١).
- قال ابن جُريج (١١٣٣٤): وحدثني بعض بني حنطب، أن بعض الركانيات تسمي المزنية: سهيمة بنت عويمر.
- قال أَبو داود: وحديث نافع بن عجير، وعبد الله بن علي بن يزيد بن ركانة، عن أبيه، عن جَدِّه؛ أن ركانة طلق امرأته البتة، فردها إليه النبي صَلى الله عَليه وسَلم أصح، لأن ولد الرجل، وأهله، أعلم به، أن ركانة إنما طلق امرأته البتة، فجعلها النبي صَلى الله عَليه وسَلم واحدة.
---------------
(¬١) المسند الجامع (٦٤٩٣)، وتحفة الأشراف (٦٢٨١).
والحديث؛ أخرجه البيهقي ٧/ ٣٣٩.
٦٠٠٣ - عن عِكرمة مولى عبد الله بن عباس، عن عبد الله بن عباس، في قوله: {ما ننسخ من آية أو ننسها نأت بخير منها أو مثلها}، وقال: {وإذا بدلنا آية مكان آية والله أعلم بما ينزل} الآية، وقال: {يمحو الله ما يشاء ويثبت وعنده أم الكتاب} فأول ما نسخ من القرآن القبلة، وقال: {والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء ولا يحل لهن أن يكتمن ما خلق الله في أرحامهن} إلى قوله: {إن أرادوا إصلاحا} وذلك بأن الرجل كان إذا طلق امرأته، فهو أحق برجعتها، وإن طلقها ثلاثا، فنسخ ذلك، وقال: {الطلاق مرتان فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان} (¬١).
- وفي رواية: «عن ابن عباس؛ في قوله: {ما ننسخ من آية أو ننسها نأت بخير منها أو مثلها} وقال: {وإذا بدلنا آية مكان آية والله أعلم بما ينزل} الآية، وقال: {يمحو الله ما يشاء ويثبت وعنده أم الكتاب} فأول ما نسخ من القرآن القبلة، وقال: {والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء}، وقال: {واللائي يئسن من المحيض من نسائكم إن ارتبتم فعدتهن ثلاثة أشهر}
⦗٣٨٣⦘
فنسخ من ذلك، قال تعالى: {ثم طلقتموهن من قبل أن تمسوهن فما لكم عليهن من عدة تعتدونها}» (¬٢).
أخرجه أَبو داود (٢١٩٥ و ٢٢٨٢) قال: حدثنا أحمد بن محمد بن ثابت المَرْوَزي. و «النَّسَائي» ٦/ ١٨٧ و ٢١٢، وفي «الكبرى» (٥٦٧٤ و ٥٧١٧) قال: أخبرنا زكريا بن يحيى، قال: حدثنا إسحاق بن إبراهيم.
كلاهما (أحمد بن محمد، وإسحاق بن إبراهيم) عن علي بن الحسين بن واقد، قال: حدثني أبي، قال: حدثنا يزيد النحوي، عن عكرمة، فذكره (¬٣).
---------------
(¬١) اللفظ للنسائي ٦/ ٢١٢.
(¬٢) اللفظ للنسائي ٦/ ١٨٧.
(¬٣) المسند الجامع (٦٤٩٦)، وتحفة الأشراف (٦٢٥٣).
والحديث؛ أخرجه البيهقي ٧/ ٣٣٧ و ٤٢٤.