- فوائد:
- قلنا: إِسناده ضعيفٌ؛ قال مسلم بن الحجاج: أَبو علي، حسين بن قيس، ويقال: حنش، عن عكرمة، منكر الحديث. «الكنى والأسماء» (٢٢٣٨).
- وأخرجه ابن عَدي في «الكامل» ٣/ ٢٢٠، في مناكير حسين بن قيس، وقال: وللحسين بن قيس أحاديث غير ما ذكرته، يروي عنه خالد الواسطي، وعلي بن عاصم أحاديث أخر، ويروي سليمان التيمي عنه، ويسميه: حنش، عن عكرمة، عن ابن عباس بِضعة عشر حديثا، يشبه بعضها بعضا، وهو إلى الضعف أقرب منه إلى الصدق.
• حديث عكرمة, عن ابن عباس, عن النبي صَلى الله عَليه وسَلم؛
«إنه لا إيمان لمن لا أمانة له».
يأتي, إن شاء الله تعالى.
٦٠٢٢ - عن عطاء بن أبي رباح، عن ابن عباس، عن النبي صَلى الله عَليه وسَلم قال:
«من ابتاع بيعا، فوجب له، فهو فيه بالخيار على صاحبه، ما لم يفارقه، إن شاء أخذ، وإن شاء ترك، فإن فارقه فلا خيار له».
أخرجه ابن حبان (٤٩١٤) قال: أخبرنا الحسين بن عبد الله القطان، بالرَّقَّة، قال: حدثنا العباس بن الوليد الخلال، قال: حدثنا زيد بن يحيى بن عبيد، قال: حدثنا أَبو مُعَيد حفص بن غَيلان، قال: حدثنا سليمان بن موسى، عن عطاء بن أبي رباح، فذكره (¬١).
---------------
(¬١) أخرجه الدارقُطني (٢٨٠٦)، والبيهقي ٥/ ٢٧٠.
- فوائد:
- قلنا: إِسناده ضعيفٌ؛ سليمان بن موسى القرشي الدِّمَشقي الأَشدق منكر الحديث. انظر فوائد الحديث رقم (١٦٠).
٦٠٢٣ - عن طاووس, عن ابن عباس، رضي الله عنهما؛
«نهى رسول الله صَلى الله عَليه وسَلم أن يتلقى الركبان، ولا يبيع حاضر لباد».
⦗٤١٢⦘
قلت: يا ابن عباس، ما قوله: «لا يبيع حاضر لباد» قال: لا يكون له سمسارا» (¬١).
- وفي رواية: «لا تلقوا الركبان، ولا يبيع حاضر لباد».
قال: فقلت لابن عباس: ما قوله: «لا يبيع حاضر لباد» قال: لا يكون له سمسارا» (¬٢).
أخرجه عبد الرزاق (١٤٨٧٠). وأحمد (٣٤٨٢) قال: حدثنا عبد الرزاق. و «البخاري» ٣/ ٧٢ (٢١٥٨) قال: حدثنا الصلت بن محمد، قال: حدثنا عبد الواحد. وفي ٣/ ٩٢ (٢٢٧٤) قال: حدثنا مُسدد، قال: حدثنا عبد الواحد. و «مسلم» ٥/ ٥ (٣٨١٩) قال: حدثنا إسحاق بن إبراهيم، وعَبد بن حُميد، قالا: حدثنا عبد الرزاق.
---------------
(¬١) اللفظ للبخاري (٢٢٧٤).
(¬٢) اللفظ للبخاري (٢١٥٨).