كتاب المسند المصنف المعلل (اسم الجزء: 12)

أخرجه ابن أبي شيبة (٢٢٦٢٩) قال: حدثنا وكيع. و «أحمد» (٢٠٩٣) و ١/ ٣٢٣ (٢٩٧٢) قال: حدثنا وكيع. وفي ١/ ٣٢٣ (٢٩٧١) قال: حدثنا الزُّبَيري، وأسود، المعنى. و «أَبو داود» (٣٣٤٤) قال: قال عثمان: وحدثنا وكيع.
ثلاثتهم (وكيع بن الجراح، وأَبو أحمد الزُّبَيري، محمد بن عبد الله بن الزبير، وأسود بن عامر) عن شريك بن عبد الله القاضي، عن سماك بن حرب، عن عكرمة، فذكره (¬١).
- أَخرجه أَبو داود (٣٣٤٤) قال: حدثنا عثمان بن أبي شيبة، وقتيبة بن سعيد، عن شريك، عن سِمَاك، عن عكرمة، رفعه.
ليس فيه: «ابن عباس».
---------------
(¬١) المسند الجامع (٦٥٢٦)، وتحفة الأشراف (٦١١٣)، وأطراف المسند (٣٦٨٨).
والحديث؛ أخرجه الطبراني (١١٧٤٣)، والبيهقي ٥/ ٣٥٦.
- وأخرجه مرسلا، الضياء في «المختارة (٣٦).
٦٠٢٦ - عن طاووس, قال: سمعت ابن عباس يقول:
«أما الذي نهى عنه رسول الله صَلى الله عَليه وسَلم فهو الطعام، أن يباع حتى يستوفى».
وربما قال سفيان: «حتى يكال».

⦗٤١٥⦘
قال ابن عباس برأيه: ولا أحسب كل شيء إلا مثله (¬١).
- وفي رواية: «نهى رسول الله صَلى الله عَليه وسَلم عن بيع الطعام, حتى يستوفيه, أو يستوفى».
وقال ابن عباس: أحسب البيوع كلها بمنزلته (¬٢).
- وفي رواية: «من ابتاع طعاما، فلا يبيعه حتى يقبضه».
قال مسعر (¬٣): وأظنه قال: أو علفا (¬٤).
- وفي رواية: «أن رسول الله صَلى الله عَليه وسَلم نهى أن يبيع الرجل طعاما، حتى يستوفيه».
قلت لابن عباس: كيف ذاك؟ قال: ذاك دراهم بدراهم والطعام مرجأ (¬٥).
---------------
(¬١) اللفظ للحميدي.
(¬٢) اللفظ لأحمد (٢٥٨٥).
(¬٣) مسعر؛ هو ابن كدام، وهو راوي الحديث عن عبد الملك بن ميسرة, عن طاووس.
(¬٤) اللفظ لأحمد (٣٤٩٦).
(¬٥) اللفظ للبخاري (٢١٣٢).

الصفحة 414