٦٠٢٧ - عن أبي البَختَري الطائي، قال: سألت ابن عباس عن بيع النخل؟ فقال:
«نهى رسول الله صَلى الله عَليه وسَلم عن بيع النخل، حتى يأكل منه، أو يؤكل منه، وحتى يوزن».
قال: فقلت: ما يوزن؟ فقال رجل عنده: حتى يحزر (¬١).
- وفي رواية: عن أبي البَختَري، قال: سألت ابن عباس عن بيع النخل؟ فقال:
«نهى رسول الله صَلى الله عَليه وسَلم عن بيع النخل حتى يؤكل منه, أو حتى يوزن».
قال: قلت لجلسائه: ما يوزن؟ قال: يخرص (¬٢).
- وفي رواية: عن أبي البَختَري, قال: سألت ابن عمر, رضي الله عنهما, عن السلم في النخل؟ فقال:
«نهي عن بيع النخل حتى يصلح، وعن بيع الورق نساء بناجز».
وسألت ابن عباس، عن السلم في النخل؟ فقال:
«نهى النبي صَلى الله عَليه وسَلم عن بيع النخل حتى يؤكل منه, أو يأكل منه، وحتى يوزن» (¬٣).
⦗٤١٩⦘
- وفي رواية: عن أبي البَختَري؛ سألت ابن عمر, رضي الله عنهما, عن السلم في النخل؟ فقال:
«نهى (¬٤) النبي صَلى الله عَليه وسَلم عن بيع الثمر حتى يصلح، ونهى عن الورق بالذهب نساء بناجز».
---------------
(¬١) اللفظ لأحمد.
- وقوله: «حتى يحزر» روي بتقديم الراء على الزاي، أي يحفظ ويصان، وبتقديم الزاي على الراء، أي يوزن، أو يخرص.
(¬٢) اللفظ لعَبد بن حُميد.
(¬٣) اللفظ للبخاري (٢٢٤٧ و ٢٢٤٨).
(¬٤) ذكر ابن حجر الرواية السابقة (٢٢٤٧ و ٢٢٤٨) وقال: اتفقت الروايات في هذا الموضع, على أنه: «نهي» على البناء للمجهول, واختلف في الرواية الثانية، يعني هذه، وهي رواية غُندَر, فعند أبي ذر, وأبي الوقت، يعني في روايتيهما لصحيح البخاري، فقال: «نهى عمر عن بيع الثمر» الحديث, وفي رواية غيرهما: «نهى النبي صَلى الله عَليه وسَلم»، واقتصر مسلم على حديث ابن عباس. «فتح الباري» ٤/ ٤٣٣.
وذكر المِزِّي أن رواية محمد بن جعفر, غُندَر (٢٢٤٩ و ٢٢٥٠) فيها: قال أَبو البَختَري: سألت ابن عمر عن السلم في النخل؟ فقال: نهى عمر عن بيع الثمر حتى يصلح»، وفي حديث أبي الوليد (٢٢٤٧ و ٢٢٤٨): «فقال: نهى النبي صَلى الله عَليه وسَلم عن بيع النخل»، وفي رواية المستملي, عن الفربري, في حديث أبي الوليد: «فقال: نهى عن بيع النخل» فذكره, ولم يسم عمر, ولا غيره. «تحفة الأشراف» (٧٠٨١).