كتاب المسند المصنف المعلل (اسم الجزء: 12)

وسألت ابن عباس؟ فقال: «نهى النبي صَلى الله عَليه وسَلم عن بيع النخل حتى يأكل، أو يؤكل، وحتى يوزن».
قلت: وما يوزن؟ قال رجل عنده: حتى يحرز (¬١).
أخرجه ابن أبي شيبة (٣٧٣٥٥) قال: حدثنا غُندَر. و «أحمد» (٣١٧٣) قال: حدثنا محمد بن جعفر. و «عَبد بن حُميد» (٧٠٠) قال: حدثنا عبد الملك بن عَمرو. و «البخاري» ٣/ ٨٦ (٢٢٤٦) قال: حدثنا آدم. قال البخاري: وقال معاذ (¬٢). وفي (٢٢٤٧ و ٢٢٤٨) قال: حدثنا أَبو الوليد. وفي ٣/ ٨٦ (٢٢٤٩ و ٢٢٥٠) قال: حدثنا محمد بن بشار، قال: حدثنا غُندَر. و «مسلم» ٥/ ١٢ (٣٨٦٨) قال: حدثنا محمد بن المثنى، وابن بشار, قالا: حدثنا محمد بن جعفر.

⦗٤٢٠⦘
خمستهم (محمد بن جعفر غُندَر، وعبد الملك بن عَمرو، وآدم بن أبي إياس، ومعاذ بن معاذ، وأَبو الوليد الطيالسي) عن شعبة، عن عَمرو بن مُرَّة، عن سعيد بن فيروز أبي البَختَري الطائي، فذكره (¬٣).
---------------
(¬١) اللفظ للبخاري (٢٢٤٩ و ٢٢٥٠).
(¬٢) قال ابن حجر: وصله الإسماعيلي, عن يحيى بن محمد, عن عُبيد الله بن معاذ, عن أبيه, به. «فتح الباري» ٤/ ٤٣٢, و «تغليق التعليق» ٣/ ٢٧٥.
(¬٣) المسند الجامع (٦٥١٩)، وتحفة الأشراف (٥٦٦٠)، وأطراف المسند (٣٣٩٧).
والحديث؛ أخرجه الطيالسي (٢٨٤٥)، وأَبو عَوانة (٥٠٢٠)، والطبراني (١٢٦٨٨)، والبيهقي ٥/ ٣٠١ و ٦/ ٢٤.

الصفحة 419