٦٠٢٨ - عن عطاء, عن ابن عباس, قال:
«نهى رسول الله صَلى الله عَليه وسَلم عن بيع الغرر» (¬١).
أخرجه أحمد (٢٧٥٢). وابن ماجة (٢١٩٥) قال: حدثنا أَبو كُريب, والعباس بن عبد العظيم العنبري.
ثلاثتهم (أحمد بن حنبل, وأَبو كُريب, محمد بن العلاء، والعباس العنبري) عن الأسود بن عامر, قال: حدثنا أيوب بن عُتبة, عن يحيى بن أبي كثير, عن عطاء, فذكره (¬٢).
- في رواية أحمد؛ قال أيوب: وفسر يحيى بيع الغرر، قال: إن من الغرر: ضربة الغائص، وبيع الغرر: العبد الآبق، وبيع البعير الشارد، وبيع الغرر: ما في بطون الأنعام, وبيع الغرر: تراب المعادن, وبيع الغرر: ما في ضروع الأنعام, إلا بكيل.
---------------
(¬١) اللفظ لأحمد.
(¬٢) المسند الجامع (٦٥١٧)، وتحفة الأشراف (٥٩٦٧)، وأطراف المسند (٣٥٨٦)، ومَجمَع الزوائد ٤/ ٨٠.
والحديث؛ أخرجه البزار (٤٩٦٨)، والطبراني (١١٣٤١)، والدارقُطني (٢٨٤١).
- فوائد:
- قلنا: إسناده ضعيفٌ؛ أَيوب بن عُتبة اليمامي، أَبو يحيى القاضي, ليس بثقة, انظر فوائد الحديث رقم (٤٥٢١).
٦٠٢٩ - عن قيس بن حبتر، عن ابن عباس، عن النبي صَلى الله عَليه وسَلم قال:
«ثمن الكلب، ومهر البغي، وثمن الخمر حرام» (¬١).
- وفي رواية: «نهى رسول الله صَلى الله عَليه وسَلم , عن ثمن الخمر، ومهر البغي، وثمن الكلب، وقال: إذا جاء صاحبه يطلب ثمنه، فاملأ كفيه ترابا» (¬٢).
⦗٤٢١⦘
- وفي رواية: «ثمن الكلب خبيث، قال: فإذا جاءك يطلب ثمن الكلب، فاملأ كفيه ترابا» (¬٣).
أخرجه ابن أبي شيبة (٢١٣٠٧) و ١٤/ ٢٠٢ (٣٧٣٨٧) قال: حدثنا وكيع، عن إسرائيل. و «أحمد» (٢٠٩٤) و ١/ ٣٥٥ (٣٣٤٤) قال: حدثنا وكيع، قال: حدثنا إسرائيل. وفي ١/ ٢٧٨ (٢٥١٢) قال: حدثنا عبد الجبار بن محمد، يعني الخطابي، قال: حدثنا عُبيد الله، يعني ابن عَمرو. وفي ١/ ٢٨٩ (٢٦٢٦) قال: حدثنا أحمد بن عبد الملك، قال: حدثنا عُبيد الله. وفي ١/ ٣٥٠ (٣٢٧٣) قال: حدثنا زكريا بن عَدي، قال: أخبرنا عُبيد الله. وفي ١/ ٣٥٦ (٣٣٤٥) قال: حدثنا أَبو نُعيم، قال: حدثنا إسرائيل. و «أَبو داود» (٣٤٨٢) قال: حدثنا الربيع بن نافع، أَبو توبة، قال: حدثنا عُبيد الله، يعني ابن عَمرو. و «أَبو يَعلى» (٢٦٠٠) قال: حدثنا زهير، قال: حدثنا عبد الجبار الخطابي، قال: حدثنا عُبيد الله بن عَمرو.
كلاهما (إسرائيل بن يونس، وعُبيد الله بن عَمرو) عن عبد الكريم بن مالك الجزري، عن قيس بن حبتر التميمي، فذكره (¬٤).
---------------
(¬١) اللفظ لابن أبي شيبة (٣٧٣٨٧).
(¬٢) اللفظ لأحمد (٢٦٢٦).
(¬٣) اللفظ لأحمد (٢٥١٢).
(¬٤) المسند الجامع (٦٥٢٣)، وتحفة الأشراف (٦٣٣٢)، وأطراف المسند (٣٨٢٠).
والحديث؛ أخرجه الطبراني (١٢٦٠١)، والدارقُطني (٢٨١٤)، والبيهقي ٦/ ٦.