٦٠٣١ - عن مجاهد, عن ابن عباس, قال: قال رسول الله صَلى الله عَليه وسَلم:
«المسلمون شركاء في ثلاث: في الماء، والكلإ، والنار، وثمنه حرام».
قال أَبو سعيد: يعني الماء الجاري.
أخرجه ابن ماجة (٢٤٧٢) قال: حدثنا عبد الله بن سعيد، قال: حدثنا عبد الله بن خراش بن حوشب الشيباني، عن العوام بن حوشب، عن مجاهد، فذكره (¬١).
---------------
(¬١) المسند الجامع (٦٥٣٨)، وتحفة الأشراف (٦٤١٨).
والحديث؛ أخرجه الطبراني (١١١٠٥).
- فوائد:
- قلنا: إِسناده ضعيفٌ؛ قال البخاري: عبد الله بن خِراش، عن العوام بن حوشب، منكر الحديث. «التاريخ الكبير» ٥/ ٨٠.
- وقال عبد الرَّحمَن بن أَبي حاتم الرازي: سمعتُ أَبي يقول: عبد الله بن خراش منكر الحديث، ذاهب الحديث، ضعيف الحديث.
وقال عبد الرَّحمَن: سُئل أَبو زُرعة عن عبد الله بن خِراش، قال: ليس بشيءٍ، ضعيف الحديث. «الجرح والتعديل» ٥/ ٤٥.
- وقال البَرذَعي: قلتُ لأَبي زُرعَة الرازي: عبد الله بن خِراش؟ قال: منكر الحديث، يحدث عن العوام بأَحاديث مناكير. «سؤالاته» (٢٨٣).
- وقال النَّسَائي: عبد الله بن خِراش، عن العوام بن حوشب، ليس بثقة. «الضعفاء والمتروكين» (٣٤٢).
- وأَخرجه ابن عَدي في «الكامل» ٦/ ٥٦٦ في مناكير عبد الله بن خِراش.
وقال ٦/ ٥٦٩: ولا أَعلم أَنه يَروي عن غير العوام أَحاديث، وعامة ما يرويه غير محفوظ.
- وقال الدارقُطني: تَفرَّد به العوام بن حوشب، عن مجاهد، وتَفَرَّد به ابن أَخيه عبد الله بن خِراش بن حوشب، عن عَمِّه. «أطراف الغرائب والأفراد» (٢٨٣٩).
٦٠٣٢ - عن ابن وَعلَة المصري، أنه سأل عبد الله بن عباس، عما يعصر من العنب؟ فقال ابن عباس:
⦗٤٢٣⦘
«أهدى رجل لرسول الله صَلى الله عَليه وسَلم راوية خمر، فقال له رسول الله صَلى الله عَليه وسَلم: أما علمت أن الله حرمها؟ قال: لا، فساره رجل إلى جنبه، فقال رسول الله صَلى الله عَليه وسَلم: بم ساررته، فقال: أمرته أن يبيعها، فقال له رسول الله صَلى الله عَليه وسَلم: إن الذي حرم شربها حرم بيعها؟ ففتح الرجل المزادتين حتى ذهب ما فيهما» (¬١).
- وفي رواية: «أن رجلا أهدى إلى النبي صَلى الله عَليه وسَلم راوية خمر، فقال: إن الخمر قد حرمت، فدعا رجلا فساره، فقال: ما أمرته؟ فقال: أمرته ببيعها، قال: فإن الذي حرم شربها حرم بيعها، قال: فصبت» (¬٢).
- وفي رواية: «عن عبد الرَّحمَن بن وَعلَة، قال: سألت ابن عباس عن بيع الخمر؟ فقال: كان لرسول الله صَلى الله عَليه وسَلم صديق من ثقيف، أو من دوس، فلقيه بمكة، عام الفتح، براوية خمر يهديها إليه, فقال رسول الله صَلى الله عَليه وسَلم: يا أبا فلان، أما علمت أن الله حرمها؟ فأقبل الرجل على غلامه، فقال: اذهب فبعها، فقال رسول الله صَلى الله عَليه وسَلم: يا أبا فلان، بماذا أمرته؟ قال: أمرته أن يبيعها, قال: إن الذي حرم شربها حرم بيعها، فأمر بها فأفرغت في البطحاء» (¬٣).
---------------
(¬١) اللفظ لمالك.
(¬٢) اللفظ لأحمد (٣٣٧٣).
(¬٣) اللفظ لأحمد (٢٠٤١).