كتاب المسند المصنف المعلل (اسم الجزء: 12)

- وفي رواية: «عن عبد الرَّحمَن بن وَعلَة، قال: سألت ابن عباس عن بيع الخمر من أهل الذمة؟ فقال: أهدى رجل من ثقيف، أو من دوس، لرسول الله صَلى الله عَليه وسَلم راوية، عام الفتح، وكان رسول الله صَلى الله عَليه وسَلم يصادقه في الجاهلية، فقال له رسول الله صَلى الله عَليه وسَلم: إن الله قد حرمه، فأصغى إلى غلام له معه، قال: اذهب بها إلى الحَزوَّرة، قرية إلى جنب المدينة، فبعها، قال: فقال رسول الله صَلى الله عَليه وسَلم: ما الذي أمرته؟ قال: أمرته أن يبيعها، قال: يا فلان، إن الذي حرم شربها حرم ثمنها، فأمر بها فأهريقت» (¬١).
أخرجه مالك (٢٤٥٤) (¬٢) عن زيد بن أسلم. و «أحمد» (٢٠٤١) قال: حدثنا يَعلى، قال: حدثنا محمد بن إسحاق، عن القعقاع بن حكيم. وفي ١/ ٢٤٤ (٢١٩٠) قال: حدثنا يونس، قال: حدثنا فليح, عن زيد بن أسلم. وفي ١/ ٣٢٣ (٢٩٧٩) قال: حدثنا رِبعي بن إبراهيم، قال: حدثنا عبد الرَّحمَن بن إسحاق، قال: حدثنا زيد بن أسلم. وفي ١/ ٣٥٨ (٣٣٧٣) قال: حدثنا عبد الرَّحمَن، عن مالك، عن زيد بن أسلم. و «الدَّارِمي» (٢٢٣٩) قال: حدثنا يَعلى، عن محمد بن إسحاق، عن القعقاع بن حكيم. وفي (٢٧٣٣)

⦗٤٢٥⦘
قال: أخبرنا أحمد بن خالد، قال: حدثنا محمد، هو ابن إسحاق، عن عبد الرَّحمَن بن أبي زيد، عن القعقاع بن حكيم.
---------------
(¬١) اللفظ لأبي يَعلى (٢٤٦٨).
(¬٢) وهو في رواية أبي مصعب الزُّهْري، للموطأ (١٨٣٦)، وابن القاسم (١٨٣)، وورد في «مسند الموطأ» (٣٥٨).

الصفحة 424