و «النَّسَائي» ٧/ ٣٦, وفي «الكبرى» (٤٥٨٦) قال: أخبرني محمد بن عبد الله بن المبارك، قال: حدثنا زكريا بن عَدي، قال: حدثنا حماد بن زيد، عن عَمرو بن دينار.
كلاهما (عَمرو بن دينار، وعبد الله بن طاووس) عن طاووس، فذكره (¬١).
- أَخرجه أحمد (٢٨٦٤) قال: حدثنا عبد الرزاق، قال: أخبرنا مَعمَر، عن ابن طاووس، عن أبيه، عن ابن عباس, قال (¬٢): لأن يمنح أحدكم أخاه أرضه, خير له من أن يأخذ عليها كذا وكذا, لشيء معلوم.
قال: قال ابن عباس: وهو الحقل, وهو بلسان الأنصار المحاقلة. «موقوف».
---------------
(¬١) المسند الجامع (٦٥٤٥)، وتحفة الأشراف (٥٧١٨ و ٥٧٣٥)، وأطراف المسند (٣٤٥١ و ٣٤٦١).
والحديث؛ أخرجه البزار (٤٧٠٤ و ٤٧٠٥)، وأَبو عَوانة (٥١٧٣: ٥١٨١)، والطبراني (١٠٨٨٠: ١٠٨٨٥)، والبيهقي ٦/ ١٣٣ و ١٣٤، والبغوي (٢١٨٠).
(¬٢) كذا ورد في الطبعات الثلاث: عالم الكتب، والرسالة، والمكنز، والنسخ الخطية المعتمدة في تحقيق هذه الطبعات، وقد ورد في «مصنف عبد الرزاق» (١٥٢٧٩)، وهو شيخ أحمد فيه، ومن طريقه أخرجه مسلم (٣٩٦٠)، وابن ماجة (٢٤٥٧)، وأبو عَوانة (٥١٨٠)، وعندهم: «عن ابن عباس، أن النبي صَلى الله عَليه وسَلم قال».