كتاب المسند المصنف المعلل (اسم الجزء: 12)

• أَخرجه النَّسَائي في «الكبرى» (٦٥٠٦) قال: أَخبرنا أَحمد بن سليمان الرُّهاوي, قال: حدثنا أَبو داود، يعني عمر بن سعد الحفَري، عن سفيان، يعني الثوري، عن ابن طاووس، عن طاووس, قال: قال رسول الله صَلى الله عَليه وسَلم:
«أَلْحِقُوا المَالَ بِالْفَرَائضِ، فَمَا تَرَكَتِ الفَرَائضُ، فَأَوْلَى رَجُلٍ ذَكَرٍ».
ليس فيه: «ابن عباس» «مُرسَل» (¬١).
- قال أَبو عبد الرَّحمَن النَّسَائي: سفيان الثوري أَحفظ من وُهَيب, ووُهَيب ثقة مَأمونٌ, وكأَن حديث الثوري أَشبه بالصواب.
- وأَخرجه عبد الرزاق (١٧١٩٩) عن ابن جريج، قال: قلت لاِبن طاووس: ترك أَباه وأُمه وابنته، كيف؟ قال: لاِبنته النصف لا يزاد، والسدس للأَب، والسدس للأُم، ثم السدس الآخر للأَب، قلت: فإِن ترك أُمه وابنته؟ فلابنته النصف، ولأُمه الثلث؟ قال: نعم، لا تزاد البنت على النصف، ثم أَخبرني عن أَبيه، أَنه قال (¬٢):أَلحقوا المال بالفرائِض، فما تركت الفرائِض من فضل فلأَدنى رجل ذَكَر، قلتُ (¬٣): قوله: أَلحقوا المال بالفرائِض التي ذكرت في القرآن؟ قال: نعم. «موقوف».
---------------
(¬١) المسند الجامع (٦٥٥٢)، وتحفة الأشراف (٥٧٠٥)، وأطراف المسند (٣٤٤٩).
والحديث؛ أخرجه الطيالسي (٢٧٣١)، والبزار (٤٨٨٦ و ٤٨٨٧)، وابن الجارود (٩٥٥)، وأَبو عَوانة (٥٥٩٨: ٥٦٠٠)، والطبراني (١٠٩٠١: ١٠٩٠٤)، والدارقُطني (٤٠٦٨: ٤٠٧٢)، والبيهقي ٦/ ٢٣٤ و ٢٣٨ و ٢٣٩ و ٢٥٨ و ١٠/ ٣٠٦، والبغوي (٢٢١٦).
(¬٢) كذا ورد في الطبعات الثلاث: المجلس العلمي، والكتب العلمية، والتأصيل، والحديث؛ أَخرجه البيهقي (١٢٤٦٧) من طريق إِسحاق بن إِبراهيم الدَّبَري، راوي «المُصَنَّف»، عن عبد الرزاق، وفيه: «ثم أَخبرني عن أَبيه، أَن النبي صَلى الله عَليه وسَلم قال».
(¬٣) القائل؛ هو ابن جُريج.

الصفحة 451