كتاب المسند المصنف المعلل (اسم الجزء: 12)

- فوائد:
- عامة هذا موقوف من قول ابن عباس، رضي الله عنه، وإنما أوردناه لقوله: «كان الرجل يحالف الرجل»، فهذه الجملة شبه مرفوعة، أما الحكم بالنسخ فمن قول ابن عباس.
٦٠٥٧ - عن عكرمة مولى عبد الله بن عباس، عن عبد الله بن عباس؛
«{إن الذين آمنوا وهاجروا}، {والذين آمنوا ولم يهاجروا}، فكان الأعرابي لا يرث المهاجر, ولا يرثه المهاجر، فنسختها، فقال تعالى: {وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض}».
أخرجه أَبو داود (٢٩٢٤) قال: حدثنا أحمد بن محمد بن ثابت، قال: حدثنا علي بن حسين، عن أبيه، عن يزيد النحوي، عن عكرمة، فذكره (¬١).
---------------
(¬١) المسند الجامع (٦٥٥٦)، وتحفة الأشراف (٦٢٦٢).
والحديث؛ أخرجه البيهقي ٦/ ٢٦٢.
- فوائد:
- عامة هذا الحديث موقوف من قول ابن عباس، رضي الله عنه، وإنما أوردناه لقوله: «فكان الأعرابي لا يرث المهاجر, ولا يرثه المهاجر»، فهذه الجملة شبه مرفوعة، أما الحكم بالنسخ فمن قول ابن عباس.
• حديث عكرمة, عن ابن عباس, قال:
«قضى رسول الله صَلى الله عَليه وسَلم؛ أنه ليس لقاتل ميراث».
يأتي, إن شاء الله تعالى.

⦗٤٥٥⦘
- وحديث عكرمة, عن ابن عباس, عن النبي صَلى الله عَليه وسَلم , قال:
«المرأة يعقلها عصبتها, ولا يرثون إلا ما فضل من ورثتها, وهم يقتلون قاتلها, والمرأة ترث من مال زوجها وعقله, ويرث من مالها وعقلها, ما لم يقتل أحدهما صاحبه, فإن النبي صَلى الله عَليه وسَلم قال: ليس لقاتل ميراث».
يأتي, إن شاء الله تعالى.
- وحديث عكرمة, عن ابن عباس, قال: قال رسول الله صَلى الله عَليه وسَلم:
«إذا أصاب المكاتب حدا, أو ميراثا, ورث بحساب ما عتق منه».
يأتي, إن شاء الله تعالى.

الصفحة 454