كتاب المسند المصنف المعلل (اسم الجزء: 12)

- وفي رواية: «عن طاووس، أنه قال: قال رسول الله صَلى الله عَليه وسَلم: لا يحل لأحد أن يهب لأحد شيئا، ثم يأخذه منه، إلا الوالد» (¬١).
مرسل (¬٢).
- وأخرجه النَّسَائي ٦/ ٢٦٨، وفي «الكبرى» (٦٥٠٠) قال: أخبرنا محمد بن حاتم بن نعيم, قال: حدثنا حبان, أنبأنا عبد الله، عن حنظلة، أنه سمع طاووسا، يقول: أخبرنا بعض من أدرك النبي صَلى الله عَليه وسَلم , أنه قال:

⦗٤٦٤⦘
«مثل الذي يهب، فيرجع في هبته، كمثل الكلب يأكل فيقيء، ثم يأكل قيئه».
- وأخرجه ابن أبي شيبة (٢٢١٣٦) قال: حدثنا وكيع، عن حنظلة، عن طاووس، عن بعض أصحاب النبي صَلى الله عَليه وسَلم قال: قال: مَثَل الذي يعود في هِبته، كالكلب يعود في قَيئه.
- وأخرجه عبد الرزاق (١٦٥٣٨) عن مَعمَر، عن ابن طاووس، عن أبيه، قال: قال رسول الله صَلى الله عَليه وسَلم:
«العائد في هبته كالكلب يعود في قيئه» مرسل (¬٣).
---------------
(¬١) اللفظ لعبد الرزاق (١٦٥٤٢).
(¬٢) تحفة الأشراف (٥٧٥٥).
(¬٣) أخرجه مرسلا: إسحاق، «مسند ابن عباس» (٨٠٤)، والبيهقي ٦/ ١٧٩، والبغوي (٢٢٠٣).

الصفحة 463