كتاب المسند المصنف المعلل (اسم الجزء: 12)

- فوائد:
- رواه أَبو الزبير, عن طاووس, عن ابن عباس, ضمن حديث, وسيأتي برقم ().
٦٠٦٥ - عن طاووس، عن ابن عمر، وابن عباس، عن النبي صَلى الله عَليه وسَلم قال:
«لا يحل لرجل أن يعطي عطية، أو يهب هبة، فيرجع فيها، إلا الوالد فيما يعطي ولده، ومثل الذي يعطي العطية، ثم يرجع فيها، كمثل الكلب، يأكل، فإذا شبع قاء، ثم عاد في قيئه» (¬١).
- وفي رواية: «لا يحل لرجل مسلم أن يعطي العطية ثم يرجع فيها، إلا الوالد فيما يعطي ولده، ومثل الذي يرجع في عطيته، كمثل الكلب، أكل حتى إذا شبع قاء، ثم رجع في قيئه» (¬٢).
أخرجه ابن أبي شيبة (٢٢١٣١) قال: حدثنا أَبو أُسامة. و «أحمد» (٢١١٩) و ٢/ ٢٧ (٤٨١٠) قال: حدثنا يزيد. وفي ١/ ٢٣٧ (٢١٢٠) و ٢/ ٧٨ (٥٤٩٣) قال: حدثنا محمد بن جعفر. و «ابن ماجة» (٢٣٧٧) قال: حدثنا محمد بن بشار، وأَبو بكر بن خلاد الباهلي, قالا: حدثنا ابن أَبي عَدي. و «أَبو

⦗٤٦٥⦘
داود» (٣٥٣٩) قال: حدثنا مُسدد، قال: حدثنا يزيد, يعني ابن زُريع. و «التِّرمِذي» (١٢٩٩ و ٢١٣٢) قال: حدثنا محمد بن بشار، قال: حدثنا ابن أَبي عَدي. و «النَّسَائي» ٦/ ٢٦٥, وفي «الكبرى» (٦٤٨٤) قال: أخبرنا محمد بن المثنى, قال: حدثنا ابن أَبي عَدي. وفي ٦/ ٢٦٧، وفي «الكبرى» (٦٤٩٨) قال: أخبرنا عبد الرَّحمَن بن محمد بن سَلَّام, قال: حدثنا إسحاق الأزرق. وفي «الكبرى» (٦٤٨٥) قال: أخبرنا إسماعيل بن مسعود, قال: حدثنا خالد.
---------------
(¬١) اللفظ لأبي داود.
(¬٢) اللفظ لأبي يَعلى.

الصفحة 464