٦٠٧١ - عن عِكرمة مولى عبد الله بن عباس، عن عبد الله بن عباس، قال:
«جاء رجل إلى رسول الله صَلى الله عَليه وسَلم ومعه ولد له، فقال له: يا رسول الله، إني أريد أن تشهد بصدقة، أتصدق بها على ابني هذا، فقال له رسول الله صَلى الله عَليه وسَلم: ألك ولد غيره؟ قال: نعم، قال: فأعطيته مثل ما أعطيت هذا؟ قال: لا، قال: فلا أشهد».
أخرجه عَبد بن حُميد (٦٠٦) قال: حدثنا إبراهيم بن الحكم, قال: حدثني أبي, عن عكرمة, فذكره (¬١).
---------------
(¬١) المسند الجامع (٦٥٥٧)، وإتحاف الخِيرَة المَهَرة (٤٩٥٩)، والمطالب العالية (٢٢٠٢).
- فوائد:
- قلنا: إِسناده ضعيفٌ؛ إِبراهيم بن الحَكَم بن أَبان, العَدَني, متروك الحديث. انظر فوائد الحديث رقم (٥٤٧١).
• حديث عكرمة, عن ابن عباس؛
«أن رسول الله صَلى الله عَليه وسَلم أقطع بلال بن الحارث المزني، معادن القبلية، جلسيها وغوريها, وحيث يصلح للزرع من قدس».
يأتي في مسند عَمرو بن عوف المزني, رضي الله تعالى عنه.
- كتاب النذور
٦٠٧٢ - عن كُريب، عن ابن عباس، قال (¬١): سمعته، وعنده المسور بن مخرمة، وعبد الله بن شداد بن الهاد، ونافع بن جبير، قال: قال رسول الله صَلى الله عَليه وسَلم:
«ثلاث لا يمين فيهن: لا يمين للولد على والده، ولا للمرأة على زوجها، ولا للعبد على سيده».
أخرجه ابن أبي شيبة (١٢٧٤٨) قال: حدثنا عبد الرحيم، عن محمد بن كُريب، عن كُريب، فذكره (¬٢).
---------------
(¬١) القائل؛ كُريب.
(¬٢) إتحاف الخِيرَة المَهَرة (٤٨٤٣)، والمطالب العالية (١٧٦٥).
والحديث؛ أخرجه الإسماعيلي» في «معجمه» (٦٢).