• أخرجه عبد الرزاق (١٥٨٣٢) عن إبراهيم بن أبي يحيى، عن إسماعيل بن أبي عويمر (¬١). و «ابن أبي شيبة» (١٢٣١٣) قال: حدثنا وكيع، عن عبد الله بن سعيد بن أبي هند، عن بكير بن عبد الله بن الأشج.
كلاهما (إسماعيل، وعبد الله بن سعيد) عن كُريب، عن ابن عباس، قال: النذر على أربعة وجوه: فنذر فيما لا يطيق، فيه كفارة يمين، ونذر في معاصي الله، فكفارته كفارة يمين، ونذر لم يُسَمِّه، فكفارته كفارة يمين، ونذر في طاعة الله، عز وجل، فينبغي لصاحبه أن يوفيه (¬٢).
- وفي رواية: «النذور أربعة: من نذر نذرا لم يُسَمِّه، فكفارته كفارة يمين، ومن نذر في معصية, فكفارته كفارة يمين، ومن نذر نذرا فيما لا يطيق, فكفارته كفارة يمين، ومن نذر نذرا فيما يطيق، فليوف بنذره»، «موقوف».
---------------
(¬١) هو إسماعيل بن رافع بن عويمر، ويقال: ابن أبي عويمر، الأَنصاري، ويقال: المزني، مولاهم، أَبو رافع القاص المدني. «تهذيب الكمال» ٣/ ٨٥.
(¬٢) اللفظ لعبد الرزاق.
- فوائد:
- قال ابن أَبي حاتم الرازي: سأَلتُ أَبي، وأَبا زُرعَة، عن حديث؛ رواه يعقوب بن كاسِب، عن مغيرة بن عبد الرَّحمن، عن عبد الله بن سعيد بن أَبي هند، عن بُكير بن عبد الله بن الأَشج، عن كُريب، عن ابن عباس، عن النبي صَلى الله عَليه وسَلم؛ من نذر نذرًا، لم يُسَمِّه، فكفارتُه كفارة يمين ... وذكر الحديث.
فقالا: رواه وكيع، عن مغيرة، فأَوقَفَه، والموقوف الصحيح.
قلتُ لهما: الوهم مِمن هو؟ قالا: ما ندري من مغيرة، أَو من ابن كاسِب. «علل الحديث» (١٣٢٦).