كتاب المسند المصنف المعلل (اسم الجزء: 12)

- فوائد:
- قلنا: إِسناده ضعيفٌ؛ مندَل، مُثلث الميم، ساكن الثاني، ابن علي العَنَزي، أَبو عبد الله الكوفي، يُقال: اسمه عَمرو، ومندَل لقب، ليس بثقة. انظر فوائد الحديث رقم (٦١٦٦).
- وأخرجه ابن عَدي في «الكامل» ٦/ ٤٦، في مناكير عمر بن عطاء، وقال: ولعمر بن عطاء غير ما ذكرت من الحديث، وهو قليل الحديث، ولا أعلم يروي عنه غير ابن جُريج.
٦١٠٩ - عن عروة بن الزبير، عن ابن عباس، قال: قال رسول الله صَلى الله عَليه وسَلم:
«لو كنت راجما أحدا بغير بينة، لرجمت فلانة, فقد ظهر منها الريبة في منطقها, وهيئتها, ومن يدخل عليها».
أخرجه ابن ماجة (٢٥٥٩) قال: حدثنا العباس بن الوليد الدمشقي، قال: حدثنا زيد بن يحيى بن عبيد، قال: حدثنا الليث بن سعد، عن عُبيد الله بن أبي جعفر، عن أبي الأسود، عن عروة، فذكره (¬١).
---------------
(¬١) المسند الجامع (٦٥٩٣)، وتحفة الأشراف (٥٨٧٧).
- فوائد:
- قلنا: إِسناده ضعيفٌ؛ قال أَبو حاتم الرازي: حدثنا إبراهيم بن المنذر، قال: حدثنا ابن وهب، قال: قال الليث بن سعد: لم أسمع من عُبيد الله بن أبي جعفر، إنما كان صحيفة كتب إلي، ولم أعرضه عليه. «المراسيل» لابن أبي حاتم (٦٥٤).
٦١١٠ - عن سعيد بن المُسَيب, عن ابن عباس؛
«أن رجلا من بكر بن ليث, أتى النبي صَلى الله عَليه وسَلم , فأقر أنه زنى بامرأة، أربع مرات، فجلده مئة, وكان بكرا, ثم سأله البينة على المرأة, فقالت: كذب والله، يا رسول الله, فجلده حد الفرية ثمانين» (¬١).
- وفي رواية: «بينما رسول الله صَلى الله عَليه وسَلم يخطب الناس، يوم الجمعة، أتاه رجل من بني ليث بن بكر بن عبد مناة بن كنانة، يتخطى الناس، حتى اقترب

⦗٥١٦⦘
إليه، فقال: يا رسول الله، أقم علي الحد، فقال له النبي صَلى الله عَليه وسَلم: اجلس، فجلس، ثم قام الثانية، فقال: اجلس، ثم قام في الثالثة، فقال مثل ذلك، فقال: وما حدك؟ قال: أتيت امرأة حراما، فقال النبي صَلى الله عَليه وسَلم لرجال من أصحابه، فيهم علي بن أبي طالب، والعباس، وزيد بن حارثة، وعثمان بن عفان: انطلقوا به فاجلدوه مئة جلدة، ولم يكن الليثي تزوج، قيل: يا رسول الله، ألا تجلد التي خبث بها؟ فقال النبي صَلى الله عَليه وسَلم: ائتوني به مجلودا، فلما أتي به، قال النبي صَلى الله عَليه وسَلم: من صاحبتك؟ قال: فلانة، امرأة من بني بكر، فدعا بها، فسألها عن ذلك؟ فقالت: كذب والله، ما أعرفه، وإني مما قال لبريئة، الله على ما أقول من الشاهدين، فقال النبي صَلى الله عَليه وسَلم: من شهد على أنك خبثت بها؟ فإنها تنكر، فإن كان لك شهداء جلدتها حدا، وإلا جلدناك حد الفرية، فقال: يا رسول الله، ما لي شهداء، فأمر به فجلد حد الفرية ثمانين جلدة» (¬٢).
---------------
(¬١) اللفظ لأبي داود.
(¬٢) اللفظ لأبي يَعلى.

الصفحة 515